العدول عن الخطبة وأثره.. استرداد الهدايا إذا وقع العدول من طرف المخطوبة مع عدم جواز إنشاء الأسرار ونشر العيوب شرعا

يجوز العدول عن الخطبة بين الرجل والمرأة لسبب من الأسباب:
إذا وقع العدول من طرف الخاطب فلا حق له في استرداد هداياه.     
إذا وقع العدول من طرف المخطوبة فإن للخاطب حق استرداد هداياه كاملة إن كانت باقية أو بمثلها أو بقيمتها.    
- يطبق نفس الحكم في حالة ما إذا قدمت الخطيبة هدايا لخطيبها.    
- لا يجوز شرعا إنشاء الأسرار ونشر العيوب.
الخطبة مقدمة تسبق عقد الزواج، وكثيرا ما يعقبها تقديم المهر كله أو بعضه، وتقديم هدايا وهبات، تقوية للصلات، وتأكيدا للعلاقة الجديدة.
وقد يحدث أن يعدل الخاطب، أو المخطوبة، أو هما معا عن إتمام العقد، فهل يجوز ذلك؟ وهل يرد ما أعطي للمخطوبة؟ إن الخطبة مجرد وعد بالزواج، وليست عقدا ملزما، والعدول عن إنجازه حق من الحقوق التي يملكها كل من المتواعدين.
ولم يجعل الشارع لا خلاف الوعد عقوبة مادية يجازي بمقتضاها المخلف، وإن عد ذلك خلقا ذميما، ووصفه بأنه من صفات المنافقين، إلا إذا كانت هناك ضرورة ملزمة تقتضي عدم الوفاء.
ففي الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان».
ولما حضرت الوفاة عبد الله بن عمر قال: انظروا فلانا لرجل من قريش، فإني قلت له في ابنتي قولا كشبه العدة، وما أحب أن ألقى الله بثلث النفاق، وأشهدكم أني قد زوجته.
وما قدمه الخاطب من المهر فله الحق في استرداده، لا لأنه دفع في مقابل الزواج، وعوضا عنه.
وما دام الزواج لم يوجد، فإن المهر لا يستحق شيء منه، ويجب رده إلى صاحبه، إذ أنه حق خالص له.
وأما الهدايا فحكمها حكم الهبة، والصحيح أن الهبة لا يجوز الرجوع فيها إذا كانت تبرعا محضا لا لاجل العوض.
لان الموهوب له حين قبض العين الموهوبة دخلت في ملكه، وجاز له التصرف فيها، فرجوع الواهب فيها انتزاع لملكه منه بغير رضاه.
وهذا باطل شرعا وعقلا.
فإذا وهب ليتعوض من هبته ويثاب عليها فلم يفعل الموهوب له، جاز له الرجوع في هبته، وللواهب هنا حق الرجوع فيما وهب، لأن هبته على جهة المعاوضة، فلما لم يتم الزواج كان له حق الرجوع فيما وهب، والاصل في ذلك:
1- ما رواه أصحاب السنن، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحل لرجل أن يعطي عطية، أو يهب هبة فيرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده».
2- ورووا عنه أيضا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «العائد في هبته كالعائد في قيئه».
3- وعن سالم عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب منها» أي يعوض عنها.
وطريقة الجمع بين هذه الأحاديث هي ما ذكره اعلام الموقعين قال: ويكون الواهب الذي لا يحل له الرجوع هو من وهب تبرعا محضا لا لاجل العوض، والواهب الذي له الرجوع هو من وهب ليتعوض من هبته، ويثاب منها، فلم يفعل الموهوب له، وتستعمل سنن رسول الله كلها، ولا يضرب بعضها ببعض.
رأي الفقهاء: إلا أن العمل الذي جرى عليه القضاء بالمحاكم: تطبيق المذهب الحنفي الذي يرى أن ما أهداه الخاطب لمخطوبته له الحق في استرداده إن كان قائما على حالته لم يتغير.
فالاسورة، أو الخاتم، أو العقد، أو الساعة، ونحو ذلك يرد إلى الخاطب إذا كانت موجودة.
فإن لم يكن قائما على حالته، بأن فقد أو بيع أو تغير بالزيادة، أو كان طعاما فأكل، أو قماشا فخيط ثوبا، فليس للخاطب الحق في استرداد ما أهداه أو استرداد بدل منه.
وقد حكمت محكمة طنطا الابتدائية الشرعية حكما نهائيا بتاريخ 13 يوليو سنة 1933.
وقررت فيه القواعد الاتية:
1- ما يقدم من الخاطب لمخطوبته، مما لا يكون محلا لورود العقد عليه، يعتبر هدية.
2- الهدية كالهبة، حكما ومعنى.
3- الهبة عقد تمليك يتم بالقبض.
وللموهوب له أن يتصرف في العين الموهوبة بالبيع ولاشراء وغيره، ويكون تصرفه نافذا.
4- هلاك العين أو استهلاكها مانع من الرجوع في الهبة.
5- ليس للواهب إلا طلب رد العين إن كانت قائمة.
وللمالكية في ذلك تفصيل بين أن يكون العدول من جهته أو جهتها:
فإن كان العدول من جهته فلا رجوع له فيما أهداه، وإن كان العدول من جهتها فله الرجوع بكل ما أهداه، سواء أكان باقيا على حاله، أو كان قد هلك، فيرجع ببدله إلا إذا كان عرف أو شرط، فيجب العمل به.
وعند الشافعية ترد الهدية سواء أكانت قائمة أم هالكة، فإن كانت قائمة ردت هي ذاتها، وإلا ردت قيمتها.
وهذا المذهب قريب مما ارتضيناه.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال