الخطبة والزواج.. جواز النظر إلى المرأة في فترة الخطوبة مع تعدد الزوجات عند تحقق شرط العدل بينهن

- روى أبو داود في سننه عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها وتزوجنها" (أخرجه البخاري في كتاب النكاح).
- قال الله تعالى: "فإنكحوا ماطاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم" سورة النساء الآية 3.
وعلى الولي أن يختار لكريمته، فلا يزوجها إلا لمن له دين وخلق وشرف وحسن سمت، فان عاشرها عاشرها بمعروف، وإن سرحها سرحها بإحسان.
قال الإمام الغزالي في الاحياء: والاحتياط في حقها أهم، لأنها رقيقة بالنكاح لا مخلص لها، والزوج قادر على الطلاق بكل حال.
ومهما زوج ابنته ظالما أو فاسقا أو مبتدعا أو شارب خمر، فقد جنى على دينه وتعرض لسخط الله لما قطع من الرحم وسوء الاختيار.
قال رجل للحسن بن علي: إن لي بنتا، فمن ترى أن أزوجها له؟ قال: زوجها لمن يتقي الله، فان أحبها أكرمها، وإن أبغضها لم يظلمها.
وقالت عائشة: النكاح رق، فلينظر أحدكم أين يضع كريمته.
وقال صلى الله عليه وسلم: «من زوج كريمته من فاسق فقد قطع رحمها» رواه ابن حبان في الضعفاء من حديث أنس، ورواه في الثقات من قول الشعبي باسناد صحيح.
قال ابن تيمية: ومن كان مصرا على الفسوق لا ينبغي أن يزوج.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال