من أحكام الصداق- المهر في الزواج:
- أنه لا حد لأقله ولا لأكثره ويصح بكل ما له قيمة مباحة.
- وأنه حق خالص للمرأة يتعلق بالذمة ساعة العقد ويجب بالدخول أو الخلوة الشرعية أو موت أحدهما.
- والطلاق قبل الدخول يوجب نصفه.
- وأيضا يصح تعجيله مع العقد كما يصح تأجيله أو بعضه إلى أجل.
التسميات
أحكام وشروط الزواج