حكم الطلاق.. التحريم للبدعة والوجوب للعان أو الزواج الفاسد والندب لعدم عفة الزوجة وخوف الزوج من تدنيس شرفه والجواز لعجز الزوج عن النفقة على زوجته

الطلاق تعتريه الأحكام التالية فيكون:
أ- حراما: إذا كان بدعيا.    
ب- واجبا: في حالة اللعان أو الزواج الفاسد.   
ج- مندوبا: إذا كانت الزوجة غير عفيفة وخاف الزوج من تدنيس شرفه.    
د- جائزا: إذا كان الزوج غير قادر على النفقة على زوجته ويقع الطلاق باللفظ أو الكتابة أو الإشارة حسب القدرة.

إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال