الطلاق تعتريه الأحكام التالية فيكون:
أ- حراما: إذا كان بدعيا.
ب- واجبا: في حالة اللعان أو الزواج الفاسد.
ج- مندوبا: إذا كانت الزوجة غير عفيفة وخاف الزوج من تدنيس شرفه.
د- جائزا: إذا كان الزوج غير قادر على النفقة على زوجته ويقع الطلاق باللفظ أو الكتابة أو الإشارة حسب القدرة.
التسميات
طلاق