الخطبة مقدمة الزواج وهي: «طلب الرجل أومن ينوب عنه المرأة للزواج»، وهي تواعد بينهما لكل منهما حق العدول عنها واسترداد الهدايا ما لم يكن العدول من قِبَله..».
تعريف الخِطبة في اللغة:
الخِطبة بكسر الخاء مصدر خطب، من المخاطبة؛ وهي الكلام والمحادثة التي تجري بين المتكلم والسامع، تقول العرب: خاطبة مخاطبة وخطابا إذا كالمه وحادثه.
تعريف الخِطبة في اللغة:
الخِطبة بكسر الخاء مصدر خطب، من المخاطبة؛ وهي الكلام والمحادثة التي تجري بين المتكلم والسامع، تقول العرب: خاطبة مخاطبة وخطابا إذا كالمه وحادثه.
وهي طلب المرأة للزواج، يقال: خطب المرأة خطبة وخطبا، واختطبها، إذا طلب أن يتزوجها، وخطبها إلى أهلها: طلبها منهم للزواج واختطب القوم فلانا إذا دعوه إلى تزويج صاحبتهم.
وقد جعلت العرب الخُطبة بضم الخاء لما يلقى من الكلمات في المجامع والمحافل، تقول العرب: خطب فلان من على منبر المسجد خطبة، إذا ألقى عليهم كلمة منثورة بمواصفات معروفة[1].
تعريف الخطبة في الاصطلاح:
لا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي.
قال الشربيني رحمه الله: "الخطبة بكسر الخاء: التماس الخاطب النكاح من جهة المخطوبة"[2].
وقال ابن عابدين رحمه الله: "الخطبة بكسر الخاء طلب التزوج"[3].
وتكون باللفظ الصريح أو بالتعريض، والمراد بالصريح - هنا - التعبير صراحة عما في النفس، وهو بخلاف التعريض الذي هو: لفظ استعمل في معناه ليلوح بغيره. فمن صريح الخطبة أن يقول: أريد نكاحك إذا انقضت عدتك، وأما قوله: رب راغب فيك، من يجد مثلك؟ أنت جميلة، إذا حللت فآذنيني، لا تبقين أيما، لست بمرغوب عنك، إن الله سائق إليك خيرا: فكله تعريض[4].
وقد يتقدم الخاطب لامرأة فلا يجاب، وقد ينال وعدا من المرأة أو وليها، وقد يؤكد الوعد بقراءة الفاتحة كما اعتاده بعض المسلمين، وقد يسوغ الخاطب للمخطوبة من الهدايا ما يؤكد به رغبته في الزواج، وقد تقضي الظروف بأن يقدم الخاطب المهر أو بعضه للمخطوبة، وكل ذلك لا يعدو أن يكون خطبة ولا ينعقد به الزواج[5].
والذي عليه أهل العلم أن الخطبة مشروع لمن أراد الزواج، قال تعالى: {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء}[6]
ونقل النووي رحمه لله تعالى أنه لم يذهب أحد من أهل العلم إلى القول بوجوبها، وأقصى ما ذهبوا إليه هو القول باستحبابها، وذكر أنه لا ذكر للاستحباب في كتب الشافعية وإنما يذكرون الجواز[7].
والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين.
المراجع:
[1]- القاموس المحيط، ص 103، المصباح المنير، ص 172، مختار الصحاح ص180 المعجم الوسيط 1/243
[2]- مغني المحتاج 3/128.
[3]- حاشية ابن عابدين 3/8
[4]- ينظر: تبيين الحقائق 3/36 ، جواهر الإكليل 1/276، الأشباه والنظائر للسيوطي، ص 300 كشاف القناع 5 / 18.
[5]- أحكام الزواج في ضوء الكتاب والسنة، الأشقر، ص 38.
[6]- الآية رقم 235، من سورة البقرة.
[7]- روضة الطالبين، للنووي، 2/30، مغني المحتاج، 3/128.
التسميات
خطوبة