حجية التوقيع الإلكتروني.. له ذات قوة التوقيع التقليدي ويدل على شخصية صاحبه ويضمن علاقته بالواقعة التي أجراها ويؤكد شخصية صاحبه

إن التوقيع الإلكتروني يمكنه في ظل ضمانات أن يقوم بذات الدور الذي يؤديه التوقيع التقليدي، بل إن هذا الأخير لا يجد له مكانه في ظل المعالجة الإلكترونية للمعلومات، وبذلك يمكن الاعتماد على الرقم السري كوسيلة بديلة أو إضافية للتوقيع التقليدي.
ولذا فالكثير من الدول ساهمت بشكل كبير في حماية التوقيع الإلكتروني عن طريق قوانين جعلت العميل الإلكتروني يقوم بتعاملاته الإلكترونية وهو في ثقة وأمان.
فمثلا وفقا لقانون التجارة الإلكترونية المصري، فان التوقيع الإلكتروني له ذات قوة التوقيع التقليدي، وكذلك نص القانون الفرنسي على أن التوقيع الإلكتروني إنما يدل على شخصية صاحبه ويضمن علاقته بالواقعة التي أجراها ويؤكد شخصية صاحبه وصحة الواقعة المنسوبة إليه إلى أن يثبت العكس.
ووفقا لنص الفقرة الأولى من المادة (04) من قانون التجارة الإلكترونية التونسي فقد ساوى القانون في الحجية ما بين التوقيع التقليدي والتوقيع الإلكتروني.
وكذلك فان القانون الأمريكي الصادر سنة (2000) في شان التوقيع الإلكتروني يساوي القانون في الحجية ما بين التوقيع الإلكتروني والتوقيع التقليدي.
كذلك القانون التونسي الصادر سنة (2000)، فقد حرم الاعتداء على التوقيع الإلكتروني في المادة (48) منه والت نصت على أنه "يعاقب كل من استعمل بصفة غير مشروعة عناصر لتشفير شخصيته، المتعلقة بإمضاء غيره، بالسجن لمدة تتراوح بين 6 اشهر إلى عامين وبخطية تتراوح بين 1000 و 10.000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين".
كذلك فان المشرع التونسي قد اهتم بحماية التوقيع الإلكتروني وبيان حجيته وفصل في هذه الحماية، لأنه بمطالعة المادة الثانية من الباب الأول في هذا القانون وعنوانه "أحكام عامة" وتحديدا الفقرات (3، 6، 7)، نجد أن الفقرة (3) تكلمت عن شهادة المصادقة الإلكترونية وهي شهادة مؤمنة بواسطة التوقيع الإلكتروني، أما الفقرة (6) فهي خاصة بعناصر التشفير التي يؤدي إلى تمام "التوقيع الإلكتروني" والفقرة (7) وتتعلق بمنظومة التدقيق في الإمضاء الإلكتروني، ثم تلى ذلك أحكام الباب الثاني في هذا القانون، والذي تضمن المواد (4، 5، 6، 7)، وذلك تحت عنوان "في الوثيقة الإلكترونية والإمضاء الإلكتروني".
والمادة (4) ورد فيها مساواة الوثيقة الموقعة إلكترونيا بتلك الموقعة كتابيا وفي ذلك يتفق القانون التونسي مع قانون التجارة الإلكترونية الفرنسي.
أما المادة (5) فقد تكلمت عن كيفية إجراء توقيع الكتروني، وذلك بمقتضى شروط ومواصفات يصدر بها قرار من الوزير المكلف بالاتصالات.
والمادة (6) أوردت تنبيها عاما على كل من يستعمل منظومة - التوقيع الإلكتروني - وذلك باتباع عدة احتياطات ورد عليها النص تفصيلا في هذه المادة.
أما المادة (7) فقد ألزمت صاحب التوقيع بتعويض غيره عن الأضرار التي تصيبه من عدم مراعاة الاحتياطات اللازمة عند القيام بالتوقيع الإلكتروني حسب المادة (6) من هذا القانون (1).
نرى من هذه الدراسة أن الدول المهتمة بالتجارة الإلكترونية جعلت حماية للتوقيع الإلكتروني شرط ضروري وجعلته مثله مثل التوقيع التقليدي، وهذا لجعل نمو اكبر للتعاملات الإلكترونية.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال