الطلاق في مدونة الأسرة:
المادة 79:
يجب على من يريد الطلاق أن يطلب الإذن من المحكمة بالإشهاد به لدى عدلين منتصبين لذلك، بدائرة نفوذ المحكمة التي يوجد بها بيت الزوجية، أو موطن الزوجة، أو محل إقامتها التي أبرم فيها عقد الزواج حسب الترتيب.
المادة 79:
يجب على من يريد الطلاق أن يطلب الإذن من المحكمة بالإشهاد به لدى عدلين منتصبين لذلك، بدائرة نفوذ المحكمة التي يوجد بها بيت الزوجية، أو موطن الزوجة، أو محل إقامتها التي أبرم فيها عقد الزواج حسب الترتيب.
المادة 87 (الفقرة الأولى):
بمجرد إيداع الزوج المبلغ المطلوب منه، تأذن له المحكمـة بتوثيق الطلاق لدى العدلين داخل دائرة نفوذ نفس المحكمة.
التسميات
تعويضات عائلية