الظهير الشريف المتعلق بقانون الميثاق الجماعي

الظهير الشريف رقم 1.02.297 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002)
بمثابة القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي (1)

المادة 16:
يتمتع بحكم القانون موظفو وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة الذين يزاولون انتدابا عموميا جماعيا، برخص استثنائية أو إذن بالتغيب مع الاحتفاظ بكامل المرتب دون أن يدخل ذلك في حساب الرخص الاعتيادية، في حدود المدة الفعلية لدورات المجالس واللجان الدائمة المنتمين إليها.

المادة 31:
يمكن لموظفي وأعوان الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العامة الذين تم انتخابهم رؤساء للمجالس الجماعية، أن يحظوا بالأسبقية أو بالتسهيلات اللازمة لانتقالهم قرب مقر جماعتهم دون الإضرار بالمرفق العام وحسب ضرورة المصلحة.

كما يستفيدون أيضا ، بحكم القانون، من رخصة استثنائية أو إذن بالتغيب مدة يوم كامل أو مدة نصف يوم مرتين كل أسبوع مع الاحتفاظ بكامل المرتب دون أن يدخل ذلك في حساب رخصتهم الاعتيادية.

المادة 58:
يجتمع المجلس الجماعي وجوبا أربع مرات في السنة في دورة عادية خلال أشهر فبراير وأبريل ويوليو وأكتوبر، وذلك بدعوة مكتوبة من رئيسه ومصحوبة بجدول الأعمال.

ولا يمكن أن تتجاوز مدة كل دورة خمسة عشر (15) يوما متتالية من أيام العمل.
ويمكن تمديد هذه المدة بقرار يصدره الوالي أو العامل بطلب من الرئيس، على ألا يتعدى هذا التمديد سبعة (7) أيام متتالية من أيام العمل.

يستدعي الرئيس، كلما دعت الظروف إلى ذلك المجلس لعقد دورة استثنائية، غما بمبادرة منه أو عندما يتلقى طلبا مكتوبا في هذا الشأن من السلطة الإدارية المحلية المختصة أو من ثلث الأعضاء المزاولين مهامهم يكون مرفقا بالمسائل المزمع عرضها على المجلس.

يجتمع المجلس خلال الخمسة عشر (15) يوما التالية لتقديم الطلب. وتختتم الدورة عند استنفاد جدوا الأعمال التي دعيت للانعقاد من أجله، وفي جميع الحالات داخل أجل لا يتجاوز سبعة (7) أيام متتالية من أيام العمل.
ولا يمكن تمديد هذه المدة.

يجتمع المجلس في دورة عادية أو استثنائية بعد توجيه الاستدعاءات بثلاثة (3) أيام كاملة على أقل تقدير.
(1) ج.ر.عدد 5058 بتاريخ 21/11/2002 ، ص. 3468.

 المادة 97:
يجتمع مجلس المقاطعة بدعوة من رئيسه وجوبا ثلاث مرات في السنة في دورة عادية خلال أشهر يناير ويونيو وسبتمبر.

يستدعي الرئيس، كلما دعت الظروف إلى ذلك، مجلس المقاطعة لعقد دورة استثنائية بمبادرة منه أو بطلب من رئيس المجلس الجماعي أو ثلث الأعضاء المزاولين مهامهم أو من الوالي أو العامل أو ممثله.

لا يمكن أن تتجاوز مدة الدورة الاستثنائية ثلاثة أيام متتالية من أيام العمل، ولا يمكن تمديد هذه المدة .

 الفصل 41 (الفقرة الأولى):
من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية
"يجوز إعطاء رخص استثنائية أو الإذن بالتغيب مع التمتع بكامل المرتب دون أن يدخل ذلك في حساب الرخص الاعتيادية: ... للموظفين المكلفين بنيابة عمومية طيلة الدورات التي تعقدها المجالس المنتمون إليها إذا كانت النيابة المنوطة بهم لا تسمح بجعلهم في وضعية الإلحاق لماهيتها أو لمدتها".

إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال