التسمية على الذبيحة (أضحية العيد).. التسمية شرط لصحة الذكاة فمن نسيها فلا إثم عليه وذبيحته حرام

اختلف العلماء رحمهم الله في حكم التسمية على الذبيحة لعدة أقوال، فمنهم من قال أن التسمية شرط لصحة الذكاة.
فيُشترط أن يقول الذابح عند حركة يده بالذبح بسم الله، لقوله تعالى: "ولا تأكلوا مما لم يُذكر اسم الله عليه وإنه لفسق".
وقوله صلى الله عليه وسلم: "ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا"[1].

فدلت الآية والحديث على أن التسمية شرط لصحة الذكاة، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، وأنها _ أي التسمية _ لا تسقط لا بالجهل ولا بالنسيان، لكن إن نسي أن يسميّ على الذبيحة فلا إثم عليه والذبيحة لا تحل بحال.

وقال بعض العلماء أن من نسي التسمية فالذكاة صحيحة، مستدلين بقوله صلى الله عليه وسلم: "ذبيحة المسلم حلال، وإن لم يسم إذا لم يتعمد"[2].
وبقوله تعالى: "ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا".

ومن قالوا بالوجوب، قالوا: هذا صحيح فقد ثبت أن الله قال: قد استجبت، وذلك أن الإنسان لا يُؤاخذ بالخطأ والنسيان في أحوال، أي أنه لا إثم عليه في النسيان في أحوال مع بطلان العمل، فمثلاً في الصلاة، لو صلىّ إنساناً بغير وضوء نسياناً فلا إثم عليه وصلاته باطلة لأن الوضوء شرط لصحة الصلاة وكذلك التسمية شرط لصحة الذكاة، فمن نسيها فلا إثم عليه وذبيحته حرام، فيكتوي بنار النسيان، ثم بعد ذلك إذا أراد أن يذبح سمىّ الله تعالى عشر مرّات حتى لا ينسى.

الراجح:
والصحيح في ذلك أن التسمية واجبة عند الذكر، سنة حال النسيان [3].
وأماّ قوله: الله أكبر، فمستحب وليس بواجب، وأجمع العلماء على أن التكبير عند الذبح مستحب وليس بواجب.

فيقول الذابح عند ذبح البهيمة ومع حركة اليد يقول: بسم الله، الله أكبر.
وإن قال: اللهم هذا منك ولك، أو قال: اللهم تقبل من فلان _ ويذكر اسمه أو اسم نائبه _ فلا بأس بذلك.

وإن اقتصر على التسمية فقط فيكفي، لكن التسمية لا بد منها على الذبيحة، ويكفي فيها قول "بسم الله"، بدون ذكر الرحمن الرحيم، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والاقتصار عليها فقط هو الأفضل لأنها هي السنة.

[1] (متفق عليه).
[2] ](رواه سعيد بن منصور وصححه الألباني في الإرواء 8 / 2537).
[3] (الملخص الفقهي 2 / 470، الشرح الممتع 7 / 480 / 485).
أحدث أقدم

نموذج الاتصال