مرسوم رقم 2.58.1381 بتاريخ 27 نونبر1958 تحدد بموجبه شروط منح التعويضات العائلية للموظفين والموظفين العسكريين وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية (1)
الفصل الأول:
يخول موظفو الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية المتحملون تكاليف عائلية الحق في التعويضين الآتييـن:
- تعويض عائلي.
- ومنحة عن الازدياد.
ويمكن أن ينتفع أيضا بهذين التعويضين العسكريون الذين يتقاضون مرتبا شهريا وكذا الأعوان المعنيون الجاري عليهم القرار الوزيري الصادر في 22 جمادى الأولى 1350 الموافـق ل 3 أكتوبر 1931.
الفصل الثاني:
إن الحق في نيل التعويض العائلـي يخوله الأولاد المبينـون أسفلـه فيما إذا كانـوا تحت كفالـة الموظف أو العون المعني بالأمر:
1- الأولاد الشرعيون.
2- الأولاد الذين ازدادوا لزوجـة الموظف أو العـون من زواج سابـق اللهم إلا إذا تكفـل بهم أبوهم أو شخص آخر عند انفصام أواصر الزواج.
3- الأولاد الشرعيون المزدادون للزوج المتوفى قبل انفصام أواصر الزواج.
4- الأولاد الطبيعيـون المثبتـة بنوتهـم بالنسبـة للأم إذا كانت هذه الأخيـرة موظفـة أو عونا معينا وغير متزوجـة.
5- الأولاد الأيتام المتوفى أبوهم والذين تجمـع قانونيا بينهـم وبين الموظف صلة القرابـة بشرط أن لا تتوفـر الأم على موارد أيا كان نوعها يتجاوز قـدرها الأجـرة الدنيا القانونية المعمول بها في الصناعة والتجارة والمهن الحرة ( المنطقة الأولى ).
6- الأولاد المعهـود بهم للمعني بالأمر إما بموجب مقرر قضائي أصبح نهائيا وإما بإيعـاز من مؤسسات إسعاف عمومي بموجب إجراء قانونـي يوضـع بمقتضـاه الولد تحت كفالته.
(1) ج. ر. عدد 2407 – فاتح جمادى الثانية 1378 (12 دجنبر 1958).
الفصل الثالث:
ينبغي أن لا يكون الأولاد المشار إليهم في الفصل السابق متزوجين ولا بالغين أكثر من ست عشرة سنة من العمر.
غير أن ، هذا الحد في السن يرفع إلى إحدى وعشرين سنة فيما يخص الأولاد الذين يتابعون دروسهم المثبتة مزاولتها بشهادة دراسية مسلمة من رئيس المؤسسة وينبغي أن تجدد هذه الشهادة عند افتتاح كل سنة دراسية.
ولا يعارض بالحد في السن في شأن الأولاد العاجزين عن الخدمة بسبب عاهة.
الفصل الرابع:
إن الأولاد المخول عنهم الحق في التعويض يباشر تحمل حسابهم بمجرد الإدلاء بالرسوم التي تسلمها مصالح الحالة المدنية وعند الاقتضاء بجميع الأوراق المثبتة التكميلية التي تراها الإدارة ضرورية.
الفصل الخامس:
يتعين على الموظفين والأعوان في حالة انفصام أواصر الزواج أن يخبروا الإدارة بحالتهم العائلية الجديدة بمجرد وقوع الإجراء أو الحادث القضائي المغير للحق في الحضانة وإلا فتجرى عليهم عقوبات تأديبية وتصرف الإعانة العائلية للزوج أو الشخص المعهود إليه بحضانة الأطفال ولو كان يستفيد من نفقة وذلك ابتداء من تاريخ نفاذ الحكم القضائي أو الوثيقة التي تثبت تغيير حق الحضانة المذكورة (1).
وإذا كانت الحضانة موزعة فيقسم مبلغ التعويض بين الزوجين أو الأشخاص المعنيين بالأمر بالنسبة لعدد الأولاد الموجودين تحت حضانة كل واحد منهم، وتطبق هذه المقتضيات في حالة ما إذا منحت المرأة من أجل أولادها ولو كانت في عصمة الزوجية نفقة محددا قدرها بموجب مقرر قضائي.
الفصل السادس:
إذا كان الزوج والزوجة موظفين بالإدارة وكان يتأتى لهما الانتفاع بتعويض عائلي فيدفع هذا التعويض للزوج فقط وإذا كان الزوج الغير الموظف بالإدارة لا ينتفع بأي تعويض عائلي فتقبض المرأة بصفتها موظفة أو عونا التعويض العائلي.
وإذا كان للزوج الحق في نيل تعويضات عائلية من جماعة عمومية أو مؤسسة خاصة أو صندوق الإعانة الاجتماعية فلا يجوز له أن يتنازل عن هذا الحق.
وإذا كانت التعويضات المتحدث عنها تقل عن التعويضات التي قد تمنح لزوجته فإن الإدارة تدفع لهذه الزوجة الفرق الحاصل بين التعويضات التي يتقاضاها الزوج والتعويضات التي لها الحق فيها بصفتها موظفة أو عونا معينا بالإدارة المغربية.
(1) مرسوم رقم 2.83.326 الصادر في 7 جمادى الأولى 1405 ( 29 يناير 1985) ]ج. ر.عدد 3779- 12 رجب 1405 ( 3 أبريل 1985)[.
الفصل السابع:
يؤدى التعويض العائلي في كل شهر عند انتهائه ويقع تسديده حسب حالة الموظف وأولاده في اليوم الأول من الشهر وفق نفس الكيفيات المطبقة على المرتب الأصلي المرتبط مصيره بها.
وإذا ما تابع العون خدمته فإن هذا التعويض يمنح له عن الشهر بأكمله كيفما كانت التغييرات الطارئة خلال الشهر على حالة الأولاد.
وإذا ما تابع العون خدمته فإن هذا التعويض يمنح له عن الشهر بأكمله كيفما كانت التغييرات الطارئة خلال الشهر على حالة الأولاد.
الفصل الثامن (1):
لا يمنح التعويض العائلي بالنسبة إلى الموظف الواحد إلا في حدود ستة أولاد دون اعتبار ترتيبهم.
وتحدد المبالغ الشهرية للتعويض المذكور على النحو التالي:
+ ابتداء من فاتح يوليو 1996:
- 125 درهما عن كل ولد في حدود ثلاثة أولاد.
- 36 درهما عن كل ولد من الأولاد الآخرين.
+ ابتداء من فاتح يوليو 1997:
- 150 درهما عن كل ولد في حدود ثلاثة أولاد.
- 36 درهما عن كل ولد من الأولاد الآخرين.
الفصل التاسع:
يخول الموظفون المشار إليهم في الفصل الأول منحة إجمالية قدرها 15.000 فرنك عند ازديـاد كل ولد .
ولا يخول الحق في هذا التعويض إلا الأولاد الذين يدرجون في الحساب وقت ازديادهم لمنح التعويض العائلي.
وتطبق كذلك مقتضيات الفصل السادس أعلاه على تخويل المنحة عن الازدياد.
الفصل العاشر
تحذف التعويضات عن التكاليف العائلية والتعويض العائلي عن الإقامة والإعانة العائلية والتعويض العائلي الإضافي وكذا المنحة عن الازدياد المقررة في النظم الجاري العمل بها قبل فاتح أكتوبر 1958.
(1) مرسوم رقم 2.96.818 صادر في 29 من جمادى الآخرة 1417 (11 نوفمبر 1996)] ج.ر. عدد 4436-23 رجب 1417 (5 ديسمبر 1996)[.
التسميات
تعويضات عائلية