الترخيص الاستثنائي بالتغيب للأعوان المؤقتين والعرضيين والمياومين

الرباط في: 28 نونبر 1979
(8 محرم 1400)
وزارة الشؤون الإدارية
الوظيفة العمومية
رقم:41 و.ع

من وزير الشؤون الإدارية
إلى السادة وزراء الدولة والوزراء والكتاب
الرباط

الموضوع: الأعوان المؤقتون والعرضيون والمياومون: الترخيص الاستثنائي بالتغيب.
المرجـع: المنشور رقم 26 و.ع بتاريخ 20 أكتوبر 1961.

سلام تام بوجود مولانا الإمام المؤيد بالله
وبعد، لقد وضع السؤال لمعرفة ما إذا كان بإمكان الأعوان المؤقتين والعرضيين والمياومين الذين يدلون بمبررات عائلية أو بأسباب خطيـرة واستثنائيـة الحصول أم لا على إذن بالتغيب.

يشرفني أن أخبركم أنه تقرر أن تستفيد هذه الفئة من الأعوان في مثل هذه الحالات وبالإضافة إلى نظام الرخص المنصوص عليه في المنشور المشار إليه أعلاه، من ترخيصات استثنائية بالتغيب في حدود عشرة أيام، لا تدخل في أعداد مدة الرخص العادية.

وتقبلوا فائق التقدير والاحترام، والسـلام.
وزير الشؤون الإدارية
الإمضاء: المنصوري بن علي

الفصل 41 (الفقرة الثالثة) من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية:
"يجوز إعطاء رخصة استثنائية أو الإذن بالتغيب مع التمتع بكامل المرتب دون أن يدخل ذلك في حساب الرخص الاعتيادية: ... للموظفين الذين يدلون بمبررات عائلية وبأسباب خطيرة واستثنائية، على أن لا تتجاوز مدة هذه الرخصة عشرة أيام".
أحدث أقدم

نموذج الاتصال