يقبل بحكم القانون للاستفادة من المساعدة الطبية التامة:
ـ نزلاء المؤسسات الخيرية ودور الأيتام و الملاجئ أو مؤسسات إعادة التربية وأي مؤسسة عمومية أو خاصة لا تسعى إلى الحصول على ربح، وتعمل على إيواء أطفال مهملين، أو أشخاص بالغين لا أسرة لهم،
ـ نزلاء المؤسسات السجنية،
ـ الأشخاص الذين لا يتوفرون على سكن قار.
يستفيد من نظام المساعدة الطبية كذلك الأشخاص المستفيـدون من مجانية العلاج، عملا بتشريع خاص من أجل تحمل تكاليف مرض أو عدة أمراض.
تمنح الإدارة صفة مستفيد من نظام المساعدة الطبية بناء على طلب من المعني بالأمر، وفق شروط وإجراءات تحدد بنص تنظيمي.
ويخول منح هذه الصفة الحق في الحصول على التحمل الكلي أو الجزئي للمصاريف المترتبة عن الخدمات المنصوص عليها في المادة 121 بعده.
وتحدد المساهمة السنوية الجزئية للمستفيدين وإجراءات تطبيقـها بموجب مـرسوم.
التسميات
مساعدة طبية