المملكة المغربية منشور عدد 496 د
وزارة العدل بتاريخ 01/09/1969
الديوان
من وزير العـدل
إلـى
السادة: رؤساء المحاكم الإقليمية
ووكـلاء الدولـة لديهـا
رؤساء محاكـم السـدد
الموضوع: التعويضات العائلية والنفقة في حالة انحلال الزواج.
لقد أبانت بعض القرارات القضائية الصادرة بانحلال الزواج وتقرير الحق في النفقة أن هناك خلطا لدى بعض القضاة حول المفهوم الحقيقي للنفقة المستحقة للزوجة عن حضانة الأولاد من جهة وللتعويضات العائلية المخصصة للموظفين والعسكريين وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية بمقتضى المرسوم رقم 1381-58-2 المؤرخ في 15 جمادى الأولى 1378 (27 نونبر 1958) من جهة أخرى.
وتجنبا لكل التباس في الموضوع, نشير إلى أن الفصل 5 من المرسوم المشار إليه يقرر قواعد إدارية يخضع لها التعويض العائلي عند انحلال زواج موظفي وأعوان الدولة ولا يمكن للقضاة أن يحيدوا عنها في القرارات الصادرة عنهم.
وعلى العكس من ذلك فإن تحديد مبلغ النفقة وطرق أدائها يخضع فيما يرجع لمنحه من لدن الزوج للزوجة أو الشخص الذي عهد إليه بحضانة الأولاد للسلطة التقديرية للقاضي مع مراعاة مختلف عناصر القضية.
ولذلك يتعين أن تستعمـل في هذا المجـال كلمـة "النفقة" دون أي لفظ أو عبارة أخـرى وخاصـة "الاقتطاعات العائلية" أو "التعويضات العائلية" التي تتسم كيفما كانت بصفة إدارية محضة.
وإني لأعلق أهمية خاصة على هذا التمييز الذي يتعين عليكم أن تلفتـوا إليه نظر القضاة التابعين لدائرة نفوذكم وخاصة المكلفين منهم بقضايا الأحوال الشخصية. والسـلام.
الكاتب العام
محمد الفاسي الفهري
التسميات
تعويضات عائلية