من يذبح أضحية العيد.. يُستحب للمضحي أن يتولىّ ذبح أضحيته بنفسه إن كان يُحسن الذبح أو دفعها إلى من يذبحها له ولا يعطيه منها شيئاً مقابل الذبح بل يعطيه مالاً أو غيره

يُستحب للمضحي أن يتولىّ ذبح أضحيته بنفسه إن كان يُحسن الذبح، لأن الذبح عبادة وقربة إلى الله تعالى، فيُستحب مباشرة الإنسان لها بنفسه، ولأن ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان ينحر الإبل ويذبح البقر والغنم، فلنا فيه صلى الله عليه وسلم أُسوة حسنة وقدوة طيبة.
وإن لم يكن المضحيّ ممن يُحسن الذبح دفعها إلى من يذبحها له ولا يعطيه منها شيئاً مقابل الذبح بل يعطيه مالاً أو غيره، ويُستحب له أن يحضر ذبح أضحيته.
قال في المقنع "فإن ذبحها بيده كان أفضل، فإن لم يفعل أُستحب له أن يشهدها، لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها (أحضري أضحيتك فإنه يغفر لك بأول قطرة من دمها).
وقد أجمع العلماء على أن ذبح المضحيّ أضحيته مستحب وليس بواجب، فإن كان يحسن الذبح ذبحها بنفسه وإلاّ استناب من يقوم بذلك عنه.
ويدل على ذلك حديث علي ابن أبي طالب رصي الله عنه قال "امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بُدُنِهِ، وأن أقسم لحومها وجلودها وجلالها على المساكين ولا أعطي في جزارتها شيئاً منها"، وفي رواية "نحن نعطيه من عندنا"[1].
فالحديث يدل على جواز التوكيل على ذبح ونحر الأضحية والهدي.

فوائد الحديث:
1- عدم جواز بيع جلودها، فإماّ أن ينتفع بها صاحبها، أو يهديها، أو يتصدق بها على الفقراء والمساكين.
2- عدم إعطاء جازرها منها شيئاً مقابل جِزارته، ولكن يُعطى منها هدية إن كان غنيّاً، أو صدقةً إن كان فقيراً.
3- أجمع العلماء على أنه لا يجوز بيع لحوم الأضاحي أو الهدي، وذهب الجمهور إلى أنه لا يجوز أيضاً بيع جلودها وأصوافها وأوبارها وشعرها.
وأجاز أبو حنيفة بيع الجلود والشعر ونحوه بعروض لا بنقود، ملاحظاً في ذلك أن المعاوضة بالنقود بيع صريح.
وأما بالعروض ففيه شبه انتفاع كل من المتبادلين بمتاع الآخر، والمنع من ذلك مقدم لما عليه الجمهور[2].
[1] متفق عليه.
[2] توضيح الأحكام 6 / 70.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال