فوات وقت الأضحية:
من المعلوم أن وقت الذبح يبدأ من بعد صلاة العيد يوم النحر _ على الراجح _ ويستمر لثلاثة أيام بعده، أي أن أيام الذبح أربعة، يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة وهي: الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر.
فلا تجزأ الأضحية قبل ذلك مطلقاً.
أما بعد نهاية أيام التشريق فلا يخلو الأمر من حالين:
أولاً - أن تكون واجبة:
فمن أوجبها بالتعيين _ أي حدد البهيمة المراد التضحية بها _ أو أوصي إليه بذبحها _ أو أوجبها قبل التعيين كالمنذورة كما لو قال: "لله عليّ أن أضحي هذا العام".
فكل تلك الأمور لا تخلو من حالين أيضاً:
1- تعمد تأخير ذبح الأضحية:
أن يكون متعمداً في عدم ذبح الأضحية حتى انتهت أيام الذبح، فهذا لا يؤمر بالقضاء ولا ينفعه لأنّ "من أخر العبادة عن وقتها عمداً بلا عذر فإنه لا يقضيها" هذه هي القاعدة.
وهذا يشبه من ترك صلاة حتى خرج وقتها متعمداً، فإنها لا تصح منه، فقيل يذبحها ولو خرج وقت الذبح لأنها متعلقة بالذمّة.
2- عدم تعمد تأخير ذبح الأضحية:
أن يكون غير متعمد في ذلك: كأن هربت منه الأضحية أو نسي أو جهل وقت الذبح فإنه يذبحها متى وجدها، ومتى تذكر وعلم وقت الذبح، فيذبحها ولو خرج الوقت لأنه معذور.
ثانياً - أن تكون تطوعاً:
كمن أوجب أضحية يضحي بها، ومعها أخرى يريد أن يذبحها أضحية متطوعاً بها غير ملزم، فهذه إذا فات وقت الذبح فإنه لا يذبحها لفوات وقتها، ولو ذبحها فهي صدقة وليست أضحية. [1]
ويسقط التطوع بخروج وقت الذبح لأنه سنه فات محلها .
[1] [مفيد الانام 2 / 479].
التسميات
أضحية العيد