الحضانة في مدونة الأسرة:
المادة 166:
تستمر الحضانة إلى بلوغ سن الرشد القانوني للذكر والأنثى على حد سواء.
المادة 166:
تستمر الحضانة إلى بلوغ سن الرشد القانوني للذكر والأنثى على حد سواء.
بعد انتهاء العلاقة الزوجية، يحق للمحضون الذي أتم الخامسة عشر سنة، أن يختار من يحضنه من أبيه وأمه.
في حالة عدم وجودهما، يمكنه اختيار أحد أقاربه المنصوص عليهم في المـادة 171 بعده، شريطة أن لا يتعارض ذلك مع مصلحته، وأن يوافق نائبه الشرعي.
وفي حالة عدم الموافقة، يرفع إلى القاضي ليبت وفق مصلحة القاصر.
المادة 171:
تخول الحضانة للأم، ثم للأب، ثم لأم الأم، فإن تعذر ذلك، فللمحكمة أن تقرر ما لديها من قرائن لصالح رعاية المحضون، إسناد الحضانة لأحد الأقارب أكثر أهلية، مع جعل توفير سكن لائق للمحضون من واجبات النفقة.
التسميات
تعويضات عائلية