قرار لرئيس الوزارة بتاريخ 30 مارس 1959 في شـأن تحديـد الكيفيـات التي تمنح بها التعويضات العائلية للأعوان المؤقتين والمياوميـن والعرضييـن المستخدمين في إدارات الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية (1)
الفصل الأول:
إن الأعوان المؤقتون والمياومون والعرضيون المستخدمون في إدارات الدولـة والبلديات والمؤسسات العمومية، إذا كانوا يتحملون تكاليف عائلية يخولون الحق في التعويضات العائلية الآتية كيفما كان مصدر أجرتهم:
- التعويض الإضافي العائلي.
- المنحة عن الازدياد .
ويستفيد أيضا من هذه المنحة الأعوان الغير الرسميين أشباه أصناف المستخدمين المشار إليهم أعلاه.
الفصل الثاني:
إن الكيفيات التي تمنح بها هذه التعويضات هي الكيفيات المحددة في الفصول الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس من المرسوم المؤرخ في 15 جمادى الأولى 1378 الموافق لـ 27 نونبر 1958 مع مراعاة المقتضيات الخصوصية المنصوص عليها فيما بعد.
الفصل الثالث:
إذا وقع انقطاع عن العمل بسبب حادث أو مرض فإن الأجرة الإضافية العائلية يواصل دفعها طيلة الانحراف الصحي بشرط أن لا يتعدى أمده ستة أشهر وأن يستظهر بشهادة طبية يصادق عليها قانونيا مجلس الصحة ويثبت فيها العجز البدني للعون.
غير أنه في حالة حادث ناشئ عن الشغل تطبق مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.57.238 الصادر في 21 جمادى الثانية 1377 الموافق لـ 13 يناير 1958 بتمديد مقتضيات الظهير الشريف الصادر في 25 ذي الحجة 1345 الموافق لـ 25 يونيو1927 بشأن تعويض الأضرار الناشئة عن حوادث الشغل إلى عدة أصناف مختلفة من المستخدمين المدنيين العاملين في مصلحة الإدارات العمومية.
الفصل الرابع:
تدفع الأجرة الإضافية العائلية أثناء مدة الرخص السنوية المؤداة عنها الأجرة.
(1) ج.ر.عدد 2427 – 1 مايو1959 ص. 1380.
الفصل الخامس:
إن الأعوان الذين يعملون زمانا غير كامل في الشغل لا تمكنهم الاستفـادة من الأجرة الإضافية العائلية إلا إذا قضوا على الأقل خمس ساعات من الخدمات في كل يوم عمل غير أن هذه المدة من الخدمات تخفض إلى ثلاث ساعات ونصف في يوم السبت (1).
الفصل السادس:
إن التعويض الإضافي العائلي يواصل دفعه عن أولاد كل عون قضى على الأقل ستة عشر عاما من الخدمة العمومية وأصيب بعجز كلي مستمر على الخدمة أو توفي من عواقب مرض أومن عواقب حادث كيفما كان سببه بشرط أن لا يقع الازدياد في هذه الحالة الأخيرة بعد مضي اليوم الثلاثمائة الموالي للحادثة.
ويكف عن منح الأجرة الإضافية العائلية إذا كان الولد المتحدث عنه لا يستوفي الشروط المطلوبة لاستحقاقها.
ولا تطبق مقتضيات هذا الفصل إذا كان الزوج الباقي على قيد الحياة يستحق هو نفسه ومن أجله تعويضات ذات صبغة عائلية.
الفصل السابع (2):
لا تمنح الأجرة الإضافية العائلية بالنسبة إلى الموظف الواحد إلا في حدود ستة أولاد دون اعتبار ترتيبهم.
ويحدد المبلغ الشهري للأجرة الإضافية العائلية على النحو التالي:
+ ابتداء من فاتح يوليو 1996:
- 125 درهما عن كل ولد في حدود ثلاثة أولاد.
- 36 درهما عن كل ولد من الأولاد الآخرين.
+ ابتداء من فاتح يوليو 1997:
- 150 درهما عن كل ولد في حدود ثلاثة أولاد.
- 36 درهما عن كل ولد من الأولاد الآخرين.
وتؤدى الأجرة الإضافية المذكورة وفق نفس الشروط التي تؤدى بها الأجرة.
(1) قرار للوزير الأول رقم 3.18.73 بتاريخ 20 يناير 1973 ]ج.ر.عدد 3145 (7 يبراير 1973)[
(2) قرار للوزير الأول رقم 3.132.96 بتاريخ 11 نوفمبر 1996] ج.ر.عدد 4436(5 ديسمبر 1996)[.
الفصل الثامن:
إن المنحة عن الازدياد التي تمنح للمستخدمين المشار إليهم في الفصل الأول بمناسبة ازدياد ولد يحدد قدرها في 10.000 فرنك.
ولا يترتب الحق فيها إلا عن الأولاد الذين يدرجون في الحساب وقت ازديادهم لمنح الأجرة الإضافية العائلية.
الفصل التاسع (1):
في حالة ما إذا ترتب عن تطبيق هذا النص لدى بعض الأعوان تخفيض بالنسبة لمجموع مبلغ التعويضات العائلية التي كان يمكنهم أن يطالبوا بها يوم 31 دجنبر 1958 فيمنحون مبلغ تعويض يساوي الفرق بين مجموع التعويضات المذكورة وبين الأجرة الإضافية العائلية المنصوص عليها أعلاه.
إن التعويضي التكميلي للإعانات العائلية حسبما هو معين في الفقرة الأولى تبقى كسبا للأعوان الذين يتقاضونها يوم 30 دجنبر 1959.
غير أنه في حالة نقص في عدد الأولاد الذين هم تحت نفقة العون والممنوح من أجلهم التعويض التكميلي فإن هذا التعويض يخفض حسب النقض المذكور.
(1) قرار رئيس الوزارة بتاريخ 23 أبريل 1960 ]ج.ر. عدد 2480 (6 ماي 1960)[.
التسميات
تعويضات عائلية