الرباط في: 2 ماي 1988
(15 رمضان 1408)
المملكة المغربية
الوزيــر الأول
الوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون الإدارية
رقم 12و.ع /م.م
من الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية
إلـى السادة وزراء الدولة والوزراء وكاتبي الدولة
الرباط
الموضوع: منح تسهيلات للموظفين أعضاء المجالس المسيرة للهيئات التعاضدية.
المرجـع:
- منشور رقم: 20/و.ع بتاريخ 14 يونيو1982.
- منشور رقم: 20/و.ع بتاريخ 14 يونيو1982.
- منشور رقم: 73/و.ع بتاريخ 8 أكتوبر 1959.
- منشور رقم: 47/و.ع بتاريخ 23 يونيو1959.
سلام تام بوجود مولانا الإمام المؤيد بالله
وبعد، لقد بلغني أن بعض الموظفين أعضاء المجالس المسيرة للهيئات التعاضدية المنتمية للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي يجدون بعض الصعوبات التي تحول دون قيامهم بمهامهم التمثيلية داخل هذه الهيآت بصفة انتظامية وذلك لعدم منحهم التسهيلات الضرورية من لدن بعض الرؤساء بالإدارات التي ينتمون إليها.
وسعيا وراء التوفيق بين المهام المنوطة بهم داخل إداراتهم وبين عضويتهم بالمجالس المسيرة للهيئات التعاضدية، يشرفني أن أذكركم بفحوى المناشير المشار إليها في المرجع أعلاه والتي تم بمقتضاها حث رؤساء المصالح على منح بعض التسهيلات الضرورية للمعنيين بالأمر قصد مساعدتهم على القيام بالمهام المسندة إليهم في حظيرة الهيئات التعاضدية شريطة أن تظل هذه التسهيلات في حدود المعقول حتى لا تؤدي إلى الإخلال بالسير العادي للمصالح العاملين بها والمسؤوليات المناطة بهم داخل الإدارات العمومية.
لذا، فالمرجو منكم العمل على إصدار تعليماتكم إلى المصالح المختصة قصد تطبيق مقتضيات هذه المناشير.
وتقبلوا خالص التحيات، والســـلام.
الوزير المنتدب لدى الوزير الأول
المكلف بالشؤون الإدارية
إمضاء: عبد الرحيم بن عبد الجليل
الفصل 41 (الفقرة الثانية) من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية:
"يجوز إعطاء رخص استثنائية أو الإذن بالتغيب مع التمتع بكامل المرتب دون أن يدخل ذلك في حساب الرخص الاعتيادية: ...لممثلي نقابات الموظفين المنتدبين بصفة قانونية أو للأعضاء المنتخبين في المنظمات المسيرة، وذلك بمناسبة استدعاء المؤتمرات المهنية النقابية والاتحادية والتحالفية والدولية".
التسميات
رخص