الأضحية مشروعة بالكتاب والسنة وأقوال جميع العلماء ولا خلاف في ذلك، وإنما الخلاف في حكمها، أماّ مشروعيتها فالإجماع منعقد على ذلك.
ومن أدلة مشروعيتها:
أولاً- من القرآن الكريم:
قوله تعالى "قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين"[1].
وقوله تعالى "والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير"[2].
وقوله تعالى " فصل لربك وانحر "[3].
ثانياً- من السنة النبوية:
حديث أنس رضي الله عنه قال "ضحىّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ، ذبحهما بيده وسمىّ وكبّر، ووضع رجله على صفاحهما"[4]. ومعنى صفاحهما أي جنبهما.
وقال صلى الله عليه وسلم "من كان له سعة ولم يضح فلا يقربنّ مصلانا"[5].
وعن جابر رضي الله عنه قال "صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيد الأضحى، فلماّ انصرف أُتي بكبش فذبحه وقال: بسم الله والله أكبر، اللهمّ هذا عنيِّ وعمن لم يضح من أُمتي"[6].
وعن أم سلمة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يُضحي فليمسك عن شعره وأظفاره"[7].
ولفظ أبي داود ، وهو لمسلم والنسائي أيضاً "من كان له ذبح يذبحه فإذا أهلّ هلال ذي الحجة فلا يأخذنّ من شعره وأظفاره حتىّ يضحي" [8].
وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما، "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر يوم الأضحى بالمدينة، قال: وقد كان إذا لم ينحر يذبح بالمصلىّ"[9].
والأحاديث في مشروعيتها كثيرة والكفاية بما ذكرت.
ثالثاً- أقوال العلماء:
لقد جاءت أقوال العلماء في مشروعية الأضحية مستفيضة بها كتبهم رحمهم الله تعالى، ومن ذلك:
- قال الشيخ عبدالله الجاسر "وأجمع المسلمون على مشروعية الأضحية"[10].
- وقال ابن الملقن "لا خلاف أنها من شرائع الدين"[11].
- وقال الشوكاني "وأحاديث الباب تدل على مشروعية الأضحية ولا خلاف في ذلك ، وأنها أحب الأعمال إلى الله يوم النحر..[12].
- وقال ابن المنذر "وأجمعوا على أنّ الضحايا لا يجوز ذبحها قبل طلوع الفجر من يوم النحر"[13].
وهذا دليل على مشروعيتها، وأن العلماء مُجمعون على مشروعيتها وتأكدها في حق الموسر والقادر عليها.
[1] الأنعام 162.
[2] الحج 36.
[3] الكوثر 2.
[4] رواه مسلم.
[5] حسنه الألباني عند ابن ماجة.
[6] رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه الألباني.
[7] رواه الجماعة إلاّ البخاري.
[8] المنتقى / كتاب المناسك
[9] رواه النسائي وصححه الألباني.
[10] مفيد الأنام 2 / 464.
[11] الإعلام 10 / 182.
[12] نيل الأوطار 5 / 112.
[13] الإجماع 78.
التسميات
أضحية العيد