رخص تغيبات الموظفين من أجل حضور دورات المجالس الجماعية العادية والاستثنائية:
1- بالنسبة للمعني بالأمر:
- على جميع الموظفين أعضاء المجالس الجماعية فور توصلهم بالاستدعاء الموجه إليهم لحضور دورات المجالس المذكورة تقديم طلب في الموضوع عن طريق السلم الإداري مرفق بنسخة من الاستدعاء.
2- على صعيد المؤسسة:
- يتعين على السيد رئيس المؤسسة إبداء رأيه في الطلب وإرساله إلى النيابة.
3- على صعيد النيابة والأكاديمية:
أ)- يتم التوقيع على رسالة الترخيص بالتغيب (نموذج المطبوع رقم 1) من لدن السيد(ة) النائب(ة) وإرسال نسخة قصد الإخبار إلى السيد(ة) مدير(ة) الأكاديمية.
ب)- يتعين ترتيب نسخة من الرسالة الموجهة إلى المعني بالأمر في ملفه الإداري على صعيد كل من الأكاديمية والنيابة والمؤسسة.
ملاحظات هامة:
- بالنسبة لمدة التغيب لحضور دورات المجالس العادية، يشترط أن لا تفوق الفترة التي تستغرقها دورات المجالس مدة أقصاها 15 يوما.
ويمكن تمديد هذه الفترة بقرار يصدره الوالي أو العامل بطلب من الرئيس على أن لا يتعدى هذا التمديد 7 أيام متتالية من أيام العمل.
وتضاف إليهما عند الاقتضاء المدة التي يتطلبها التنقل من مقر العمل الإداري إلى مقر الجماعة؛
- بالنسبة لمدة التغيب لحضور دورات المجالس الاستثنائية، يشترط أن لا تفوق هذه الفترة 7 أيام ولا يمكن تمديد هذه الفترة؛
- عند انتهاء أشغال الدورة (موضوع الترخيص)، يتعين على المعنيين بالأمر تعبئة محضر استئناف العمل (نموذج المطبوع رقم 2) وإرفاقه بشهادة الحضور.
- تمنح تسهيلات للتغيب لفائدة الموظفين أعضاء اللجان الدائمة قصد دراسة القضايا وتهييء المسائل التي يجب أن تعرض على الاجتماع العام لدراستها والتصويت عليها؛
- وتمنح تسهيلات للتغيب لفائدة الموظفين أعضاء مجالس المدن والمقاطعات إلى حين صدور النص التنظيمي الخاص بتغيبات هذه الفئة.
التسميات
رخص