مذكرة رخص التغيب المتعلقة بالموظفين أعضاء المجالس الجماعية
الرباط في: 16 غشت 1994
(7 ربيع الأول 1415)
المملكة المغربية
الوزيـر الأول
وزارة الشؤون الإدارية
مديرية الوظيفة العمومية
قسم الأنظمة الأساسية
رقم: 16/ع
من الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية
إلـى
السادة وزيري الدولة والوزراء – الرباط
الموضوع: رخص التغيب المتعلقة بالموظفين أعضاء المجالس الجماعية.
المرجـع: منشور السيد الوزير الأول رقم 364/د بتاريخ 28 أبريل 1980.
سـلام تـام بوجـود مولانـا الإمـام
وبعد، لقد لوحظ أن بعض الموظفين المنتخبين بالمجالس الجماعية يجدون صعوبات في القيام بالمهام الجماعية المنوطة بهم بموجب القانون وذلك بسبب عدم تمكينهم من الحصول على رخص التغيب من الإدارات العمومية والمؤسسات العامة التي يعملون بها.
يشرفني إن أثير انتباهكم إلى أن مقتضيات الفصل 41 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 يبرا ير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية تسمح للموظفين المكلفين بنيابة عمومية بالتغيب طيلة الدورات التي تعقدها المجالس التي ينتمون إليها دون أن يدخل ذلك في حساب الرخص الاعتيادية.
ولا يفوتني بهذه المناسبة أن أذكركم بفحوى منشور الوزير الأول رقم 364/د الصادر في 12 جمادى الأولى 1400 (28 أبريل 1980) الذي منح تسهيلات لموظفي وأعوان الدولة والمؤسسات العامة أعضاء المجالس الجماعية وحدد كيفية تطبيق المقتضيات القانونية السالفة الذكر كما يلي:
- أولا: يتعين على السادة رؤساء المصالح الإدارية منح رخص التغيب إلى الموظفين الذين يزاولون مهام انتخابية، ولا تحجب هذه الرخص إلا في حالات الاضطرار القصوى التي يقتضيها سير المصلحة، على ألا تفوق مدة الرخصة الفترة التي تستغرقها دورات المجالس الجماعية، يضاف إليها المدة التي يتطلبها التنقل من مقر العمل الإداري إلى مقر الجماعة.
- ثانيا: يسمح لرؤساء المجالس الجماعية، اعتبارا لتنوع المهام المنوطة بهم داخل الجماعة، بالتغيب خارج الدورات مدة يوم كامل، أو مدة نصف يوم مرتين كل أسبوع، وذلك علاوة على رخص التغيب التي تمنح لهم كأعضاء في المجالس خلال الدورات.
- ثالثا: تمنح تسهيلات الانتقال إلى مقر الجماعات للموظفين المعنيين بناء على طلبهم، ما لم يتناف ذلك مع ضرورة المصلحة. وتطبيق الإجراءات المنصوص عليها في هذه الدورية على مستخدمي الدولة بمن فيهم غير الرسميين وكذا على مختلف الفئات العاملة في المؤسسات العمومية.
وعليه، أطلب منكم إعطاء تعليماتكم للمصالح التي تشرفون عليها والمؤسسات العامة الخاضعة لوصايتكم قصد العمل على تطبيق مقتضيات هذا المنشور.
وتقبلوا فائق التقدير والاحترام، والسـلام.
الوزير المنتدب لدى الوزير الأول
المكلف بالشؤون الإدارية
الإمضاء :عزيز حسبي
التسميات
رخص