مقتضيات القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة (1)
الكتاب الأول: الزواج
المادة 13:
1- أهلية الزوج والزوجة.
2- عدم الاتفاق على إسقاط الصداق.
3- ولي الزواج عند الاقتضاء.
4- سماع العدلين التصريح بالإيجاب والقبول من الزوجين وتوثيقه.
5- انتفاء الموانع الشرعية.
المادة 19:
تكتمل أهلية الزواج بإتمام الفتى والفتاة المتمتعين بقواهما العقلية ثمان عشرة سنـة شمسية.
المادة 25:
للرشيدة أن تعقد زواجها بنفسها، أو تفوض ذلك لأبيها أو لأحد أقاربها.
المادة 67:
يتضمن عقد الزواج ما يلي:
1- الإشارة إلى إذن القاضي ورقمه وتاريخ صدوره ورقم ملف مستندات الزواج والمحكمة المودع بها.
2- إسم الزوجين ونسبهما، وموطن أو محل إقامة كل واحد منهما، ومكان ميلاده وسنه، ورقم بطاقته الوطنية أو ما يقوم مقامها، وجنسيته.
3- إسم الولي عند الاقتضاء.
4- صدور الإيجاب والقبول من المتعاقدين وهما متمتعان بالأهلية والتمييز والاختيار.
5- في حالة التوكيل على العقد، إسم الوكيل ورقم بطاقته الوطنية، وتاريخ ومكان صدور الوكالة في الزواج.
6- الإشارة إلى الوضعية القانونية لمن سبق زواجه من الزوجين.
7- مقدار الصداق في حال تسميته مع بيان المعجل منه والمؤجل، وهل قبض عيانا أو اعترافا.
(1) ج.ر.عدد 5184 بتاريخ 5 فبراير 2004.
8- الشروط المتفق عليها بين الطرفين.
9- توقيع الزوجين والولي عند الاقتضاء.
10- إسم العدلين وتوقيع كل واحد منهما بعلامته وتاريخ الإشهاد على العقد.
11- خطاب القاضي على رسم الزواج مع طابعه.
يمكن بقرار لوزير العدل تغيير وتتميم لائحة المستندات التي يتكون منها ملف عقد الزواج وكذا محتوياته.
التسميات
تعويضات عائلية