كتاب الزواج في مدونة الأسرة.. أهلية الزوج والزوجة وعدم الاتفاق على إسقاط الصداق وسماع العدلين التصريح بالإيجاب والقبول من الزوجين وتوثيقه وانتفاء الموانع الشرعية

مقتضيات القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة (1)
الكتاب الأول: الزواج
المادة 13:
يجب أن تتوافر في عقد الزواج الشروط الآتية:
1- أهلية الزوج والزوجة.
2- عدم الاتفاق على إسقاط الصداق.
3- ولي الزواج عند الاقتضاء.
4- سماع العدلين التصريح بالإيجاب والقبول من الزوجين وتوثيقه.
5- انتفاء الموانع الشرعية.

المادة 19:
تكتمل أهلية الزواج بإتمام الفتى والفتاة المتمتعين بقواهما العقلية ثمان عشرة سنـة شمسية.

المادة 25:
للرشيدة أن تعقد زواجها بنفسها، أو تفوض ذلك لأبيها أو لأحد أقاربها.

المادة 67:
يتضمن عقد الزواج ما يلي:
1- الإشارة إلى إذن القاضي ورقمه وتاريخ صدوره ورقم ملف مستندات الزواج والمحكمة المودع بها.
2- إسم الزوجين ونسبهما، وموطن أو محل إقامة كل واحد منهما، ومكان ميلاده وسنه، ورقم بطاقته الوطنية أو ما يقوم مقامها، وجنسيته.
3- إسم الولي عند الاقتضاء.
4- صدور الإيجاب والقبول من المتعاقدين وهما متمتعان بالأهلية والتمييز والاختيار.
5- في حالة التوكيل على العقد، إسم الوكيل ورقم بطاقته الوطنية، وتاريخ ومكان صدور الوكالة في الزواج.
6- الإشارة إلى الوضعية القانونية لمن سبق زواجه من الزوجين.
7- مقدار الصداق في حال تسميته مع بيان المعجل منه والمؤجل، وهل قبض عيانا أو اعترافا.
(1) ج.ر.عدد 5184 بتاريخ 5 فبراير 2004.
8-  الشروط المتفق عليها بين الطرفين.
9-  توقيع الزوجين والولي عند الاقتضاء.
10- إسم العدلين وتوقيع كل واحد منهما بعلامته وتاريخ الإشهاد على العقد.
11- خطاب القاضي على رسم الزواج مع طابعه.
يمكن بقرار لوزير العدل تغيير وتتميم لائحة المستندات التي يتكون منها ملف عقد الزواج وكذا محتوياته.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال