إجراءات الحصول على شهادة العمل التي لا تسلم إلا للمعني بالأمر شخصيا وبناء على طلبه

إجراءات الحصول على شهادة العمل:

1- بالنسبة للمعني بالأمـر:
- تقديم طلب مكتوب إلى السيد(ة) مدير(ة) المؤسسة.

2- على صعيد المؤسسة:
- دراسة الطلب وإبداء الرأي وإحالته على النيابة؛
- تسليم وصل بإيداع الطلب للمعني بالأمر.

3- على صعيد النيابة:
- إنجاز شهادة العمل (نموذج المطبوع المرفق باللغتين العربية والفرنسية)؛
- توقيع شهادة العمل من طرف السيد(ة) النائب(ة) أومن يفوض له هذا الاختصاص.

4- على صعيد الأكاديمية:
- إنجاز وتوقيع الشهادة على غرار ما تم العمل به على صعيد النيابة؛
- توقيع هذه الشهادة إمـا من طرف السيد(ة) مديـر(ة) الأكاديميـة أو من قبل من يفـوض له هذا الاختصاص.

تنبيـه:
لا ينبغي تسليم هذه الشهادة إلا للمعني بالأمر شخصيا وبناء على طلبه.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال