رخص تغيبات الموظفين من أجل حضور المجالس الجماعية خارج الدورات العادية والاستثنائية

بالإضافة إلى الترخيص بالتغيب خلال الدورات العادية والاستثنائية، يسمح لرؤساء المجالس الجماعية بالتغيب خارج الدورات مدة يوم كامل أو مدة نصف يوم مرتيـن كل أسبوع، وذلك تطبيقا للفقرة الثانية من المادة 31 من القانون 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي (نموذج المطبوع رقم 3).

ملاحظات هامة:
1- لا يسمح لرؤساء المجالس الجماعية تأجيل تاريخ ابتداء الرخص وكذا ضمها إلى بعضها؛

2- يمكن تعديل رسالة الترخيص بالتغيب بناء على طلب المعني بالأمر أومن لدن الإدارة في حالة الاضطرار القصوى التي يقتضيها سير المصلحة؛

3- ينتهي العمل برسالة الترخيص بالتغيب تلقائيا بانتهاء رئاسة المعني بالأمر للمجلس الجماعي موضوع تلك الرسالة.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال