مطبوع الحصول على شهادة الأجرة

مطبوع الحصول على شهادة الأجرة:

1- بالنسبة للمعني بالأمر:
- تقديم طلب مكتوب في الموضوع.

2- على صعيد المؤسسة:
- الموافقة على طلب المعني(ة) بالأمر وإرساله إلى النيابة؛
- تسليم المعني(ة) بالأمر وصلا بإيداع الطلب.

3- على صعيد النيابة:
- إعداد شهادة الأجرة اعتمادا على قاعدة المعطيات المتعلقة بالوضعية المالية للموظفين.

4- على صعيد الأكاديمية:
- إعداد شهادة الأجرة اعتمادا على قاعدة المعطيات المتعلقة بالوضعية المالية على غرار الطريقة المعتمدة بالنيابات.

تنبيـه:
لا تسلم شهادة الأجرة إلا للمعني بالأمر شخصيا بعد الإدلاء ببطاقة تعريفه الوطنية والتوقيع على وصل استيلام يتم ترتيبه بملفه الإداري.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال