مطبوع الحصول على شهادة الأجرة:
1- بالنسبة للمعني بالأمر:
- تقديم طلب مكتوب في الموضوع.
2- على صعيد المؤسسة:
- الموافقة على طلب المعني(ة) بالأمر وإرساله إلى النيابة؛
- تسليم المعني(ة) بالأمر وصلا بإيداع الطلب.
3- على صعيد النيابة:
- إعداد شهادة الأجرة اعتمادا على قاعدة المعطيات المتعلقة بالوضعية المالية للموظفين.
4- على صعيد الأكاديمية:
- إعداد شهادة الأجرة اعتمادا على قاعدة المعطيات المتعلقة بالوضعية المالية على غرار الطريقة المعتمدة بالنيابات.
تنبيـه:
لا تسلم شهادة الأجرة إلا للمعني بالأمر شخصيا بعد الإدلاء ببطاقة تعريفه الوطنية والتوقيع على وصل استيلام يتم ترتيبه بملفه الإداري.
التسميات
رخص