يتضح من خلال آلية التنفيذ أن هناك أطرافا ثلاثة أساسية لخطابات الضمان، هي:
البنك الكفيل أو البنك مصدر الخطاب:
وهو الذي يتعهد خطيا بدفع مبلغ معين بالنيابة عن عميله إذا ما أخل هذا العميل بشروط التعاقد أو الغرض المذكور في الخطاب، وخلال مدة صلاحية الخطاب.
المكفول أو العميل طالب الخطاب:
وهو الذي يتقدم إلى البنك الكفيل بطلب الضمان.
ولا يتخذ الضمان شكلا واحدا بل يتنوع حسب الغرض الصادر من أجله، ولكن هناك عامل مشترك يتمثل في أن الكفيل سيقوم بضمان المكفول في تنفيذ تعهداته الواردة في العقد المبرم بين المكفول والمستفيد.
ولا يتخذ الضمان شكلا واحدا بل يتنوع حسب الغرض الصادر من أجله، ولكن هناك عامل مشترك يتمثل في أن الكفيل سيقوم بضمان المكفول في تنفيذ تعهداته الواردة في العقد المبرم بين المكفول والمستفيد.
المستفيد:
وهو الجهة التي يصدر الخطاب لصالحها، ويمثل صاحب المشروع المراد تنفيذه من قبل المكفول أو الجهة التي لها حقوق مالية أو غيرها تجاه الجهة المكفولة، وقد تكون مثلا جهة حكومية أو شركات مقاولات أو غير ذلك.
كما تنشأ بين الأطراف الثلاثة علاقات تعاقدية متبادلة على النحو التالي:
- علاقة أولى بين المستفيد في الخطاب (مصلحة أو هيئة أو شركة) وعميل البنك، ويتولد عن هذه العلاقة الالتزام محل الضمان الذى بسببه يصدر خطاب الضمان، ويحكمها عقد المقاولة أو التوريد.
- علاقة ثانية بين العميل (المضمون) والبنك الذى يقدم الكفالة (الضامن)، ويحكمها عقد اعتماد خطابات الضمان المحرر بين البنك وعميله.
- علاقة ثالثة بين البنك الضامن والمستفيد من الضمان، وهي التى تلزم البنك بدفع المبلغ المضمون للمستفيد عند أول مطالبة، ويحكمها خطاب الضمان نفسه والتعهد الوارد به.
التسميات
خطابات الضمان