الوظيفة التنفيذية لرئيس الجمهورية الجزائرية في دستور 1976.. القائد الأعلى لجميع القوات المسلحة. حامي الدستور. سلطة تقرير السياسة العامة الداخلية والخارجية للدولة وقيادتها

الوظيفة التنفيذية التي أسندت لرئيس الجمهورية الذي يجمع بين قيادة الحزب و الدولة و يترأس ا لاجتماعات المشتركة لأجهزة الحزب و الدولة , فيقودها و يوجهها و ينسق أعمالها و ينفذها.و من شروط الرئاسة حسب المادة 107: جزائري الأصل ، يدين الإسلام , لا يقل عمره عن 40 . التمتع بحقوقه السياسية و المدنية , و أن تتوفر فيه المقاييس المحددة في الميثاق الوطني و الدستور و المتمثلة في الالتزام و الكفاءة و النزاهة (م 9 و 38) و أن يكون مناضلا في الحزب و يقترحه مؤتمر الحزب .
أن يعيش فقط من عمله و لا يمارس نشاط يذر عليه ربحا لا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة . يقترحه مؤتمر الحزب( لكن في الحقيقة فإن المكتب السياسي  بتوصية من الجيش هو الذي يقترحه على المؤتمر.
 و قد أعطت المادة 111 سلطات واسعة له و هي:
1. يجسد الدولة في الداخل و الخارج.
2. يجسد وحدة القيادة للدولة و الحزب, على أن تعمل أجهزة كل منهما في إطارين منفصلين و بوسائل مختلفة .من أجل تحقيق أهداف واحدة.
3. له سلطة تقرير السياسة العامة الداخلية والخارجية للدولة و قيادتها و تنفيذها طبقا للميثاق الوطني .عكس دستور 63 الذي أعطاه فقط سلطة تحديد سياسة الحكومة و توجيهها و الحزب هو الذي يقوم بتحديدها.
4. حامي الدستور.
5. القائد الأعلى لجميع القوات المسلحة.
6. المسئول عن الدفاع الوطني و وزير الدفاع و رئيس المجلس الأعلى للأمن.
7. يحدد مهام أعضاء الحكومة حسب الشروط التي يحددها الدستور.
8. يضطلع بالمهام التنظيمية و يسهر على تطبيق القوانين.
9. ينصب في المهام المدنية و العسكرية.
10. له سلطة العفو إذ بإمكانه تخفيف العقوبات أو استبدالها .
11. العودة للشعب في كل الأمور المهمة عن طريف الاستفتاء.
12. وحسب المادة 112 من التعديل الدستوري ل 09-01 1979 يمكن لرئيس الجمهورية تعين نائب أو أكثر لمساعدته في مهامه.
13- كما يعين أعضاء الحكومة و من بينهم الوزير الأول الذي يساعده في تنسيق النشاط الحكومي و في تطبيق القرارات المتخذة. لكن وظيفة الوزير الأول في الجزائر تدخل في إطارها الإفريقي بحيث أنها لا توحي باقتسام حقيقي للسلطة ( ازدواجية السلطة) فرئيس الجمهورية يبقى دائما القائد بلا منازع.و ما الوزير الأول إلا منفذا له.و تنحصر مهامه في التنسيق بين أنشطة الحكومة و تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الذي يترأسه الرئيس.
- 14 كما خوله الدستور سلطة المبادرة بالتشريع عن طريق مشاريع قوانين منافسا في ذلك 20 نائبا و بالتالي فهو يشرع عن  طريق أوامر بين دورتي البرلمان , و رغم أنه على المجلس الشعبي الوطني  المصادقة على هذه الأوامر في أول دورة له  إلا أنه لا يمكنه الاعتراض الفعلي لأن الرئيس يتمتع بحق الفيتو الرئاسي الذي يفرض على المجلس مراجعة النص القانوني من جديد لكن التصديق عليه في هذه المرة يكون بأغلبية 3/2 و إلا فلرئيس حق حل المجلس.
 15المبادرة بتعديل الدستور, بحيث انه الوحيد الذي يتمتع بهذه السلطة حتى و إن كان بحاجة إلى 3/2 من أعضاء المجلس الوطني الشعبي من أجل المصادقة على التعديل , و إنه من الصعب توقع معارضتهم له ، من حيث البرلمان تحت رقابة الحزب الذي يترأسه رئيس الجمهورية.و على الرئيس فقط مراعاة نص المادة ( 195) التي تنص على أنه لا يمكن لأي تعديل أن يمس ب:الشكل الجمهوري للدولة , الدين الإسلامي , الخيار الاشتراكي , الحريات الأساسية للإنسان , مبدأ الاقتراع العام المباشر و السري و وحدة التراب الوطني.
16-يحق له استدعاء المجلس للانعقاد في دورة استثنائية. و يحق له حله دون أية قيود موضوعية ( م 163) " لرئيس الجمهورية أن يقرر في اجتماع يضم الهيئة القيادية للحزب و الحكومة حل المجلس الشعبي الوطني و إجراء انتخابات مسبقة "
أما في مجال السياسة الخارجية فللرئيس .
17سلطة تعين السفراء و المبعوثين فوق العادة و إنهاء مهامهم و تسلم أوراق اعتماد الممثلين الدبلوماسيين الأجانب .
18يبرم المعاهدات و يصادق عليها في الإطار الذي حدده الدستور حيث  أشترط عرض بعضها على قيادة الحزب و المجلس الشعبي الوطني و المتعلقة بإبرام السلم و الهدنة .. و البعض الأخر على المجلس فقط. أما المعاهدات المتناقضة مع أحكام الدستور فإنه لا يمكن المصادقة عليها ( أي سمو الدستور على المعاهدات)ومعنى هذا أن الدستور قد أخضع تصرفات الرئيس في مجال إبرام المعاهدات ذات الطابع السياسي لمراقبة المجلس الشعبي الوطني حيث يمكن له فتح مناقشة حول السياسة الخارجية للرئيس بناءا على طلب منه أو من رئيس المجلس الشعبي الوطني , و يمكن أن تؤدي تلك المناقشة إلى إصدار لائحة من المجلس تبلغ لرئيس الجمهورية.
و في الحقيقة إن منصب رئيس الجمهورية كما وصفه العديد من الكتاب يدخل في أيطار ما يسمى بالسلطنة الشعبية . لكن يبقى هذا الوصف مجرد تشبيه أو كناية بدون أسس علمية لكن رئيس الجمهورية و في كل الأحوال يبقى فوق المؤسسات فهو يحاسب و لا يحاسب. و خاصة أن سلطته تزيد في الظروف الغير عادية ابتداء من سلطة تقرير حالة الطوارئ و حالة الحصار و الحالة الاستثنائية و حالة الحرب و ما ينجم عن ذلك من سلطته في إصدار القرار اللازمة لمواجهة الحالة و تقييد للحقوق و الحريات.

إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال