صلاحيات المجلس الدستوري في مجال الرقابة الدستورية ورقابة مطابقة بعض النصوص القانونية للدستور

تطبيقا لأحكام المادة 165 من الدستور، يفصل المجلس الدستوري في دستورية المعاهدات والاتفاقات والاتفاقيات، والقوانين، والتنظيمات، وفي مطابقة القوانين العضوية والنظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدستور.
إن ممارسة هذه الرقابة إختيارية أكانت أم إجبارية، حسبما تعلق الأمر برقابة الدستورية أو رقابة المطابقة للدستور، ليست تلقائية، إذ لا يمكن ممارستها إلا بناء على إخطار من إحدى السلطات المؤهلة دستوريا لذلك.
وهذه السـلطات هي رئيـس الجمهورية، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، ورئيس مجلس الأمة.
يصدر المجلس الدستوري آراء في الحالة الأولى، وقرارات في الحالات الثانية.
وفيما يخص القوانين العضوية والنظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان، يمارس المجلس الدستوري رقابة المطابقة للدستور إجباريا قبل إصدار الصنف الأول من هذه النصوص وقبل دخولها حيز التنفيذ بالنسبة للصنف الثاني منها.
والجدير بالتنويه أيضا أن المجلس الدستوري لم يخطر بشأن النصوص الآتية:
+ فيما يخص النصوص القانونية:
- القوانين المتعلقة بالموافقة على الإتفاقات الدولية.
+ فيما يخص النصوص التنظيمية:
- المراسيم الرئاسية.
- المراسيم التنفيذية.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال