صلاحيات رئيس الحكومة في الجزائر.. توزيع الصلاحيات بين أعضاء الحكومة وتنفيذ القوانين والتنظيمات وتوقيع المراسيم التنفيذية والسهر على حسن سير الإدارة العمومية

المادة 80 من الدستور: يقدم رئيس الحكومة برنامجه إلى المجلس الشعبي الوطني للموافقة عليه.
ويجري المجلس الشعبي الوطني لهذا الغرض مناقشة عامة، ويمكن لرئيس الحكومة أن يكيف برنامجه على ضوء هذه المناقشة.
يقدم رئيس الحكومة عرضا حول برنامجه لمجلس الأمة، الذي  يمكنه أن يصدر لائحة.
أما حسب المادة 81 فيقدم رئيس الحكومة استقالة حكومته لرئيس الجمهورية في حالة عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني على برنامجه المعروض عليه.
يعين رئيس الجمهورية من جديد رئيس حكومة حسب الكيفيات نفسها.
وإذا لم تحصل من جديد موافقة المجلس الوطني ينحل وجوبا وتستمر الحكومة القائمة في تسير الشؤون العادية إلى غاية انتخاب المجلس الشعبي الوطني في أجل أقصاه 03 أشهر(المادة 82).
تقدم الحكومة سنويا إلى المجلس الشعبي الوطني بيانا عن السياسة العامة الذي يعقب بمناقشة عمل الحكومة، ويمكن أن تختم هذه المناقشة بلائحة.
كما يمكن أن يترتب على هذه المناقشة إيداع ملتمس رقابة يقوم به المجلس الشعبي الوطني.
لرئيس الحكومة أن يطلب من المجلس الشعبي الوطني تصويتا بالثقة.
وفي حالة عدم الموافقة على اللائحة يقدم رئيس الحكومة استقالة حكومته.
وفي هذه الحالة يمكن لرئيس الجمهورية أن يلجأ إلى أحكام المادة 129 التي تنص على "يمكن لرئيس الجمهورية أن يقرر حل المجلس الشعبي الوطني أو إجراء انتخابات تشريعية قبل أوانها بعد إستشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة ورئيس الحكومة".
أما عن صلاحياته  فهي ما نصت عليها المادة 85:
- يوزع الصلاحيات بين أعضاء الحكومة.
- بسهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات.
- يوقع المراسيم التنفيذية.
- يعين في وظائف الدولة دون المساس بصلاحيات رئيس الجمهورية في هذا المجال.
- يسهر على حسن سير الإدارة العمومية.
كما يشارك رئيس الجمهورية 20 نائبا في صلاحية المبادرة بمشاريع قوانين (المادة 119).
أحدث أقدم

نموذج الاتصال