تعديل صلاحيات رئيس الجمهورية في الجزائر.. مسؤولية الدفاع الوطني وتحديد السياسة الخارجية للدولة ورئاسة مجلس الوزراء وإصدار العفو وتخفيض العقوبات أو استبدالها

بالنسبة لتعديل 2008 فإن صلاحيات رئيس الجمهورية: المادة 77: يضطلع رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى السلطات التي تخولها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور، بالسلطات والصلاحيات الآتية:
1 ـ هو القائد الأعلى للقوات المسلحة للجمهورية.
2 ـ يتولى مسؤولية الدفاع الوطني.
3 ـ يقرر السياسة الخارجية للأمة ويوجهها.
4 ـ يرأس مجلس الوزراء.
5 ـ يعيّن الوزير الأول والوزراء وينهي مهامهم.
6 ـ يمكن رئيس الجمهورية أن يفوض جزءا من صلاحياته للوزير الأول لرئاسة اجتماعات الحكومة، مع مراعاة أحكام المادة 87 من الدستور.
7ـ يمكنه أن يعين نائبا أو عدة نواب للوزير الأول بغرض مساعدة الوزير الأول في ممارسة وظائفه، وينهي مهامه أو مهامهم.
8ـ يوقع المراسيم الرئاسية.
9 ـ له حق إصدار العفو وحق تخفيض العقوبات أو استبدالها.
10ـ يمكنه أن يستشير الشعب في كل قضية ذات أهمية وطنية عن طريق الاستفتاء.
11ـ يبرم المعاهدات الدولية ويصادق عليها.
12ـ يسلم أوسمة الدولة ونياشينها وشهاداتها التشريفية.
المادة 6:
تعدّل المادة 79 من الدستور، وتحرر كالآتي يعيّن رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة بعد استشارة الوزير الأول.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال