شروط أنظمة ولوائح الضرورة في دولة الإمارات.. الشرط الزمني وشروط الضرورة ورقاية المجلس الأعلى للإتحاد

أنظمة ولوائح الضرورة هي التي تصدر لمواجهة ظروف استثنائية مفاجئة لا تحتمل التأخير وتقتضي المعالجة السريعة للحفاظ على كيان الدولة وسلامتها وأمنها.

وقد حدد نص المادة (113) من الدستور الإماراتي لسنة 1971م شروطها كالتالي:

- الشرط الزمني:
يجب عدم إصدار مراسيم الضرورة إلا في حالة غياب المجلس الأعلى للإتحاد، وهي حالة الفترة مابين أدوار الانعقاد العادية وغير العادية (فترة تتداول بين الأربعة أشهر).

- شروط الضرورة:
يجب عدم إصدارها إلا في حالة وجود ظرف قاهر في غيبة المجلس الأعلى للإتحاد.

- رقاية المجلس الأعلى للإتحاد:
يجب عرض المراسيم علية خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ صدورها، وله أن يقرها أو يلغيها وإذا أقرها تأييد ما كان لها من قوة القانون.

ويجب إخطار المجلس الوطني الاتحادي بها في أول اجتماع له للعلم فقط وإذا لم يوافق عليها المجلس الأعلى للإتحاد يزول ما كان لها من قوة القانون منذ يوم صدورها.

- الجهات التي تمارس إصدار المراسيم بقوانين في حالة الضرورة:
رئيس الإتحاد ومجلس الوزراء مجتمعين وإلا كانت باطلة بمعنى لا يجوز لأيهما ممارستها منفردا.

- شرط الضرورة:
يجب أن لا تكون المراسيم بقوانين مخالفة للدستور مثلها في ذلك مثل كافة القوانين و اللوائح.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال