شروط اللوائح التفويضية في دولة الإمارات.. تحديد الموضوعات التي يرد عليها التفويض ومدته والسلطة المختصة بإصدار لوائحه

اللوائح التفويضية هي مراسيم أو قرارات لها قوة القانون وتصدرها السلطة التنفيذية في الظروف الاستثنائية لتنظيم بعض المسائل التي يتناولها المشرع عادة.

وتصدر بناء على تفويض خاص من السلطة التشريعية، وقد حددت المادة (115) من الدستور الإماراتي لسنة 1971م شروطها في الآتي:

أ)- السلطة المختصة بإصدارها:
حددها الدستور في رئيس الدولة ومجلس الوزراء مجتمعين، ولا يجوز ممارستها من أيا منهما منفردا.

ب)- تحديد مدة التفويض:
حددها الدستور في مدة غياب المجلس الأعلى للإتحاد ولا يكون التفويض جائزا إلا في خلال هذه الفترة وإلا كان باطلا (وهذه الفترة تقترب من الأربعة أشهر).

ج)- تحديد الموضوعات التي يرد عليها التفويض:
قصرت المادة (115) من الدستور التفويض في إصدار المراسيم على المسائل التي يختص المجلس الأعلى للإتحاد بالتصديق عليها.

ومن ثم لا يجوز التفويض بالمسائل التي تدخل في اختصاص بسيط في المجلس الأعلى للإتحاد (مثل: قبول انضمام عضو جديد في الإتحاد، إعلان الحرب الدفاعية، انتخاب رئيس الدولة، تعيين رئيس مجلس الوزراء....الخ.

د)- والمجالات التي يحظر فيها التفويض هي: (المجالات التي لا يجوز التفويض فيها):
1- إعلان الحرب الدفاعية.
2- إعلان الأحكام العرفية ورفعها.
3- المسائل المتعلقة بالانضمام للمعاهدات والاتفاقيات الدولية.
4- تعيين رئيس وقضاه المحكمة الاتحادية العليا.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال