يصدر بإنهاء الخدمة للأسباب الواردة في القانون قرار من السلطة المختصة بالتعيين، وذلك فيما عدا العزل بناءً على مقتضيات المصلحة العامة ويصدر بها مرسوم اتحادي للمعينين بمراسيم اتحادية، وقرار من مجلس الوزراء لغيرهم من الموظفين.
كما أن إنهاء الخدمة بالوفاة ويصدر بها قرار من الوزير المختص أو من يفوضه.
التسميات
قانون إداري