حالات المخالفات الوظيفية والإخلال بالمسؤولية المدنية أو الجزائية.. مخالفة الواجبات أو الخروج عن مقتضيات الواجب الوظيفي

يعتبر مخالفاً للواجبات الوظيفية ويستحق المجازاة كل موظف يخالف الواجبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2008م في شأن الموارد البشرية، أو يخرج عن مقتضيات الواجب الوظيفي.

ويجازى كل من ارتكب مخالفة وظيفية إدارية مع عدم الإخلال بمسؤوليته المدنية أو الجزائية عند الاقتضاء.

ولا يعفى الموظف من الجزاءات الإدارية إذا صدر إليه أمر من رئيسه إلا إذا أثبت أنه ارتكب المخالفات المتصلة بالوظيفة تنفيذاً لأمر إداري خطّي صدر إليه من رئيسه المباشر بالرغم من التنبيه الكتابي إلى المخالفة .

 وفي هذه الحالة تكون المسؤولية على مُصدر الأمر (الرئيس) ويجب إبلاغ الجهات المختصة إذا تبين أن ما ارتكبه الموظف ينطوي على جريمة جنائية.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال