يشترط لاعتبار العرف ملزما لجهة الإدارة توافر شرطين أساسين هما:
1- لا بد من توافر ركن من الركن المادي والركن المعنوي معا.
2- لا بد ألا يخالف العرف المصادر القانونية الأعلى (الدستور – التشريع (لائحي تشريعي)- الشريعة الإسلامية وإلا عد عرفا باطلا لا قيمة له.
التسميات
قانون إداري