يجب أن يتوافر في القرار الإداري لصحته ومشروعيته الشروط التالية:
1- أن يتوافر فيه ركن الشكل أو الإجراء ( الركن الشكلي ) وإلا عد القرار غير مشروع وباطل.
2- ويجب أن يتوافر فيه صفة الاختصاص بمعنى صدور القرار من موظف مختص موضوعياً، مكانياً، زمنياً وإلا عد القرار غير مشروع وباطل.
3- ويجب أن يتوفر في القرار ركن المحل بمعنى أن يصدر القرار ويرتب آثار قانونية وممكنة وجائزاً قانوناً وإلا عد القرار غير مشروع وباطل.
4- ويجب أن يكون لكل قرار سبب وإلا كان غير مشروع وباطل.
5- ويجب أن تكون الغاية والهدف من القرار تحقيق المصلحة العامة أو المصلحة المخصصة قانوناً وإلا عد القرار غير مشروع وباطل.
التسميات
قانون إداري