إن الموظف المتمرن لا يمكن أن يجعل بهذه الصفة في وضعية إلحاق وتوقيف مؤقت.
ولا يطبق عليه التوقيف المؤقت المنصوص عليه في الفصلين 43 و 45 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والمعلن عنه حتما على إثر إجازة مرض عادية أو إجازة مرض طويلة الأمد ويعوض هذا التوقيف بإعفاء لا يخول الحق في أي تعويض.
ولا ينخرط في نظام تقاعد موظفي الدولة ولا يمكن أن يكون ناخبا أو منتخبا برسم لجنة إدارية متساوية الأعضاء.
غير أن الموظف المتمرن الذي كانت له صفة موظف مرسم في سلك آخر يفصل عن هذا السلك بحكم القانون طيلة مدة التمرين.
ويمكن أيضا بحكم سلكه الأصلي أن يجعل في حالة التوقف المؤقت وأن يشارك في انتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء دون أن يكون مؤهلا للانتخاب.
التسميات
ضوابط التوظيف