يتعين على المعني بالأمر أن يقضى من جديد مدة التمرين بكاملها عندما يتوقف التمرين على إثر تدابير فردية ذات صبغة تنظيمية خلال مدة متصلة أو غير متصلة تعادل أو تفوق سنتين.
وإذا كانت مدة التوقيف عن التمرين أقل من سنتين فإن التمرين لا يكون ملزما إلا بفترة التمرين غير المقضية دون أن يتعارض ذلك مع المقتضيات النظامية الخاصة المتعلقة بالتمديد المحتمل لمدة التمرين.
أما مجموع مدة الخدمات السابقة للتوقف عن التمرين فيعتبر في الترقي من رتبة إلى أخرى بعد الإعلان فقط عن ترسيم المعني بالأمر.
التسميات
ضوابط التوظيف