طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.08.450 الصادر في 25 من جمادى الأولى 1430 (21 ماي 2009) بتغيير المرسوم رقم 2.62.345 بتاريخ 15 صفر 1383 (8 يوليو 1963) بشأن النظام الأساسي الخاص بأسلاك الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العمومية، فإن المتصرفين يكونون تابعين فيما يخص تعيينهم وتدبير شؤونهم للسلطة الحكومية التابعين لها.
وعليه، فإنه ابتداء من تاريخ نشر المرسوم المذكور بالجريدة الرسمية أي (22 يونيو 2009) تم نقل الاختصاص فيما يتعلق بتدبير شؤون متصرفي الإدارات المركزية من السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية إلى الوزارات المشغلة لهذه الفئات من الموظفين.
وفي هذا الصدد يتعين إحداث لجان إدارية متساوية الأعضاء مختصة إزاء إطار متصرفي الإدارات المركزية بموجب قرار لكل وزير معني بالأمر ومباشرة مسطرة انتخاب هذه اللجان في أقرب الآجال، وذلك طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.59.0200 بتاريخ 26 شوال 1378 (5 ماي 1959) يطبق بموجبه بخصوص اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء الفصل 11 من الظهير الشريف بمثابة نظام أساسي عام للوظيفة العمومية.
التسميات
ضوابط التوظيف