بموجب المرسوم رقم 2.08.449 صادر في 25 جمادى الأولى 1430 (21 ماي 2009) بشأن التعيين في بعض درجات وأطر الإدارات العمومية، فإن التعيين في الدرجة أو الإطار الذي يباشر طبقا للأنظمة الأساسية الجاري بها العمل بقرار للوزير الأول، يتم بقرار لرئيس الإدارة المعنية.
وهكذا، فإنه يتعين مباشرة التعيين في الدرجات والأطر السالفة الذكر بموجب قرارات للوزراء المعنيين ودون عرضها على مصالح هذه الوزارة.
التسميات
ضوابط التوظيف