مندوبو العمال في المؤسسات الخاصة.. تقديم مطالب العمال الفردية والجماعية لإدارة المؤسسة في موضوع الأجور والتصنيف المهني وتطبيق تشريع الشغل

طبقا لظهير 29 أكتوبر 1962 بشأن تمثيل المستخدمين في المقاولات يتم انتخاب مندوبي العمال في كل المؤسسات الصناعية والتجارية والفلاحية والمهن الحرة التي تشغل 10 عمال دائمين على الأقل.

وتتحدد مهام هؤلاء المندوبين في تقديم مطالب العمال الفردية والجماعية لإدارة المؤسسة في موضوع الأجور والتصنيف المهني وتطبيق تشريع الشغل بشكل عام.

إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال