النفقة الواجبة للأبناء على الآباء عند دروز إسرائيل.. على الأب لولده الصغير الفقير سواء أكان ذكراً أم أنثى إلى أن يبلغ الذكر حد الكسب ويقدر عليه وتتزوج الأنثى

- تجب النفقة بأنواعها الثلاثة على الأب لولده  الصغير الفقير سواء أكان ذكراً أم  أنثى إلى أن يبلغ الذكر حد الكسب ويقدر عليه وتتزوج الأنثى.
- تُجّبَ على  الأب نفقة ولده الكبير الفقير العاجز عن الكسب  لعاهة تمنعه عن الكسب ونفقة الأنثى الكبيرة الفقيرة ما لم تتزوج .
- لا يشارك الأب في نفقة ولده ما لم يكن معسراً عاجزاً عن الكسب فيلحق بالميت وتسقط عنه النفقة وتُجّبَ عندئذ على ما تُجّبَ عليه نفقة الإبن في حالة عدم وجود الأب.
- يتوجب على الأم قبل سائر الأقارب الإنفاق على ولدها حال عسر أبيه وإن كن الأبوان معسرين ولهما أولاد يستحقون النفقة يؤمر بها الأقرب إن كان موسراً ويجبر عليها ويكون إنفاق القريب ديناً على الأب المعسر ويرجع به إذا أيسر سواء أكان المنفق أماً أو جداً أم غيرهما.
- إذا كان أبو الصغير الفقير معد وله أقارب موسرون من أصوله فإن كان  بعضهم  وارثاً له  وبعضهم غير وارث  وتساووا في القربى والجزئية يرجح الوارث وتلزمه  نفقة الصغير فإن لم  يتساووا في القربى والجزئية  يعتبر الأقرب  جزئية  ويلزم  بالنفقة وإن  كان أصوله وارثين فنقته عليهم بقدر استحقاقهم بالإرث.
 - إذا كان أقارب الطفل الفقير المعدم أبوه  بعضهم أصولا  وبعضهم حواشي  فغن  كان أحد الصنفين  وارثاً والآخر غير وارث  يعتبر الأصل لا  الحاشية  ويلزم  بالنفقة  سواء  أكان  هو الوارث  أم لا فإن كان كل من الأصول  والحواشي  وارثا ً يعتبر الإرث  وتُجّبَ عليهم النفقة على قدر أنصابهم في الإرث.
- إذا كان الأب غائباً وله أولاد ممن تجّبَ نفقتهم عليه وله مال عندهم أو مال مودع عند أحد أو ديّن عليه  وكان المال منقولاً فللقاضي أن يحكم بالاتفاق عليهم منه أما إذا كان مال الغائب عقاراً فلا يباع منه شيء للنفقة بل يؤذن بالاستدانة عليه لنفقة الأولاد.
- لا يُجّبَ على الأب  نفقة  زوجة ابنه الصغير الفقير إلا إذا  ضمنها وإنما يؤمر بالإنفاق عليها ويكون ديّناً  له يرجع به على ابنه إذا أيسر.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال