المفقود والقيم عنه في قانون الأحوال الشخصية الدرزي.. ليس للوكيل تعمير عقارات المفقود (الغائب) إذا احتاجت الى تعمير إلا بإذن القاضي

-  المفقود هو الغائب الذي لا يدرى مكانه ولا تعلم  حياته ولا وفاته.
-  إذا ترك المفقود وكيلاً قبل غيابه لحفظ أمواله وإدارة مصالحه فلا ينعزل وكيله بفقده إلا إذا ظهرت  خيانته أو تقصيره ولا تنزع الورثة المال من يده وليس للوكيل تعمير عقارات  المفقود  إذا احتاجت الى تعمير إلا بإذن القاضي.
-  إذا لم يكن المفقود ترك  وكيلاً  ينصب عنه القاضي  قيماً  لحفظ أمواله  وأخذ  غلاته وريع عقاراته وقبض  ديونه التي أقرّ  بها غرماؤه.
- يشترط في تعيين القيم ما يشترط في  تعيين الوصي.
- للقيم  أن يبيع  بإذن القاضي ما يتسارع إليه  الفساد من أموال المفقود المنقولة ومن أمواله غير المنقولة ما يكون آيلاً الى الخراب إذا  لم  يكن  للغائب  نقود  تمكن  من الترميم. ويحفظ القيم الثمن بمعرفة القاضي ليعطيه للمفقود إذ ظهر حياً أو لمن  يستحقه من ورثته بعد الحكم بموته.
-  للقيم ان ينفق من مال المفقود على من تُجّبَ عليه نفقته وعلى ما يقتضيه حفظ أموال المفقود.
-  للقاضي أن يأذن  للقيم بالخصومة عن المفقود.
- على القيم أن  يقدم  في  نهاية  كل  سنة حساباً إلى القاضي  بدخل المفقود وخرجه وإذا امتنع بعد إنذاره  يعد  مقصّراً  ويعزل.
- يحكم القاضي بموت المفقود الذي  يغلب عليه الهلاك  بعد انقضاء عشر سنوات من  تاريخ  فقده  أما في الأحوال التي لا يغلب فيها الهلاك فيترك أمر المدة التي يحكم بموت المفقود بعدها الى القاضي وذلك بعد التحري عنه بجميع الطرق المؤدية الى معرفة ما  إذا كان المفقود حياً أو ميتاً ولا يجوز أن  تقل هذه  المدة عن عشر سنوات.
-  بعد الحكم بموت المفقود بالصورة المبينة  في المادة  السابقة  تقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت الحكم على أنه لا يحق لهم التفرغ عن شيء من الإرث قبل مضي سنتين على اكتساب الحكم  بالوفاة الدرجة القطعية.
-  إذا عاد المفقود أو تبيّن أنه لا يزال حياً بعد الحكم بموته فالباقي من ماله في أيدي ورثته يسترده عيناً وما ذهب منه يطالب بثمنه بتاريخ التصرف به.

إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال