- يجوز الخاطب على أهلية الزواج بإتمامه الثامنة عشرة والمخطوبة بإتمامها السابعة عشرة من العمر.
- لقاضي المذهب أن يأذن بالزواج للمراهق الذي أكمل السادسة عشرة من عمره ولم يكمل الثامنة عشرة إذا ثبت لديه طبياً أن حاله يتحمل ذلك، على أن يكون إذن القاضي موقوفاً على إن ولي أمر المراهق 1 . *
– لقاضي المذهب أن يأذن بالزواج للمراهقة التي أكملت الخامسة عشرة من العمر ولم تكمل السابعة عشرة إذا ثبت لديه طبياً أن حالها يتحمل ذلك وأذن وليها 1. *
- إذا أذن القاضي بزواج المراهق والمراهقة بدون إذن الولي حق لكل من المراهق والمراهقة ان يطلب فسخ الزواج في مدة ستة أشهر تبتدئ من تاريخ بلوغ السن المبينة في المادة الاولى .
- لا يجوز لأحد أصلا أن يزوج الصغير الذي لم يتم السادسة عشرة والصغيرة التي لم تتم الخامسة عشرة 1. * ولا يجوز تزويج المعتوه ولا المعتوهة ولا المريض ولا المريضة بعلة من العلل السارية وهي الأمراض الزهرية والجذام والتدرن الرئوي في طور النمو.
وعلى القاضي أن يستثبت قبل الإذن بالزواج سلامة الزوجين من العته والعلل السارية بتكليفهما إبراز شهادة صحية من طبيب قانوني ويجوز الاعتراض على هذه الشهادة لدى القاضي وقرار بشأنها قابل لطرق المراجعة.
- إذا طلبت الكبيرة التي يتراوح سنها بين السابعة عشرة والحادية والعشرين أن تتزوج بشخص فالقاضي يبلغ ذلك لوليها، وإذا لم يعترض الولي في مدة خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه أو اعترض ورؤى إعتراضه في غير محله، اذن القاضي بزواجهما.
- الولي في الزواج هو العصبة بنفسه على الترتيب ويشترط ان يكون مكلفاً، فلا ولاية للصبي والمجنون والمعتوه على أحد أصلاً.
- إذ ا لم يكن لطالب الزواج ولي أو كان وليه غير حائز الأهلية القانونية فيقوم بالولاية القاضي أو من يستنيبه لهذه الغاية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- وقد أبطل مفعول هذه المادة بموجب قانون سن الزواج لسنة 1950 في إسرائيل.
- لقاضي المذهب أن يأذن بالزواج للمراهق الذي أكمل السادسة عشرة من عمره ولم يكمل الثامنة عشرة إذا ثبت لديه طبياً أن حاله يتحمل ذلك، على أن يكون إذن القاضي موقوفاً على إن ولي أمر المراهق 1 . *
– لقاضي المذهب أن يأذن بالزواج للمراهقة التي أكملت الخامسة عشرة من العمر ولم تكمل السابعة عشرة إذا ثبت لديه طبياً أن حالها يتحمل ذلك وأذن وليها 1. *
- إذا أذن القاضي بزواج المراهق والمراهقة بدون إذن الولي حق لكل من المراهق والمراهقة ان يطلب فسخ الزواج في مدة ستة أشهر تبتدئ من تاريخ بلوغ السن المبينة في المادة الاولى .
- لا يجوز لأحد أصلا أن يزوج الصغير الذي لم يتم السادسة عشرة والصغيرة التي لم تتم الخامسة عشرة 1. * ولا يجوز تزويج المعتوه ولا المعتوهة ولا المريض ولا المريضة بعلة من العلل السارية وهي الأمراض الزهرية والجذام والتدرن الرئوي في طور النمو.
وعلى القاضي أن يستثبت قبل الإذن بالزواج سلامة الزوجين من العته والعلل السارية بتكليفهما إبراز شهادة صحية من طبيب قانوني ويجوز الاعتراض على هذه الشهادة لدى القاضي وقرار بشأنها قابل لطرق المراجعة.
- إذا طلبت الكبيرة التي يتراوح سنها بين السابعة عشرة والحادية والعشرين أن تتزوج بشخص فالقاضي يبلغ ذلك لوليها، وإذا لم يعترض الولي في مدة خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه أو اعترض ورؤى إعتراضه في غير محله، اذن القاضي بزواجهما.
- الولي في الزواج هو العصبة بنفسه على الترتيب ويشترط ان يكون مكلفاً، فلا ولاية للصبي والمجنون والمعتوه على أحد أصلاً.
- إذ ا لم يكن لطالب الزواج ولي أو كان وليه غير حائز الأهلية القانونية فيقوم بالولاية القاضي أو من يستنيبه لهذه الغاية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- وقد أبطل مفعول هذه المادة بموجب قانون سن الزواج لسنة 1950 في إسرائيل.
التسميات
أحوال شخصية درزية