النسب في قانون الأحوال الشخصية الدرزي.. إذا إدّعت الزوجة الولادة وجحدها الزوج أو أنكر تعيين الولد تثبت الولادة كما يثبت تعيين الولد بشهادة القابلة ومن حضر على الولادة من النسوة

النسب في قانون الأحوال الشخصية الدرزي:
- أقل مدة الحمل مائة وثمانين يوماًَ وأكثرها  ثلاثمائة يوم.
- إذا ولدت الزوجة حال قيام الزواج الصحيح ولدا ً لتمام  مائة وثمانين يوماً فصاعداً من حين عقده ثبت نسبه من الزوج وإن جاء به لأقل من مائة وثمانين يوماً منذ تزوجها فلا يثبت نسبة منه إلا إذا أقرّ به صراحة أو دلالة.
- إذا نفى الزوج الولد المولود لتمام  مائة وثمانين يوماً من عقد الزواج فلا ينتفي إلا إذا نفاه في غضون شهر من تاريخ الولادة إذا كان حاضراً ومن تاريخ علمه بالولادة إذا كان غائباً.
- لا ينتفي نسب الولد في الأحوال الآتية:
1- إذا نفاه  الزوج  بعد مضي الوقت المبيّن في المادة السابقة.
2- إذا نفاه بعد الإقرار به صراحة أو دلالة.
3- إذا نزل الولد ميتاً ثم نفاه.
4- إذا نفاه بعد الحكم بثبوت نسبه شرعياً.
- إذا ولدت المطلقة أو المتوفي عنها زوجها ولداً لأقل من  ثلاثماية يوم من  وقت الطلاق أو الوفاة يثبت نسب ولدها.
أما إذا جاءت به لأكثر من ثلاثماية يوم فلا يثبت نسبه.
- إذا إدّعت الزوجة الولادة وجحدها الزوج أو أنكر تعيين الولد تثبت الولادة كما يثبت تعيين الولد بشهادة القابلة ومن حضر على الولادة من النسوة.
- يثبت نسب الولد إذا ولد لأقل من ثلاثمائة يوم من  وقت الفرقة إذا كان الزوج أو الورثة قد أقرّوا بالحبل أو كان الحبل ظاهراً غير خافٍ.
- لا يثبت عند الإنكار النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقي بينها وبين زوجها من جهة العقد ولا النسب لولد زوجة أتت  به بعد  ثلاثماية يوم من غيبة الزوج عنها.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال