الوصاية في قانون الأحوال الشخصية الدرزي بإسرائيل.. وصي مختار يعيّنه الموصي حال حياته ووصي منصوب يعيّنه القاضي

- الوصي هو الشخص الذي  أقامه غير مقامه  ليتصرف في تركته بعد وفاته أو أقامه القاضي إذا كانت هناك  داعية إليه. فالوصي نوعان: وصي مختار يعيّنه الموصي حال  حياته، ووصي منصوب يعيّنه القاضي.
- من  أوصي إليه  فقبل الوصاية في حياة الموصي لزمته  وليس له الخروج عنها بعد موت الموصي إلا لأسباب موجبة يقرّها القاضي.
- من أوصي إليه بغير علمه فله الخيار بعد موت الموصي إن  شاء قبل الوصاية وإن شاء ردها وعليه في حالة الرد أن يعلم القاضي بذلك.
- تجوز الوصاية  الى الزوجة والأم  وغيرهما من النساء وإلى أحد الورثة أو غيرهم. ويجوز جعل الأم أو غيرها مشرفة مع  وجود الصبي.
- يشترط  في الوصي المختار أن  يكون قد  أتم الثامنة عشرة  وفي الوصي المنصوب ان يكون  قد  أتم الحادية  والعشرين من عمره، ويشترط  في الوصي المختار  كما يشترط  في الوصي المنصوب أن يكون عدلا أمينا ً حسن التصرف حائزاً جميع  الحقوق  المدنية .
- إذا لم يكن الوصي المختار حائزاً  الأوصاف المذكورة  في المادة السابقة فللقاضي أن يعزله ويستبدله.
- ليس للقاضي عزل الوصي المختار إذا كان عدلا قادراً على القيام بالوصاية وإن كان عاجزاً يضم إليه غيره أو يستبدله وإن قدر بعد ذلك يعيده وصياً.
 - للقاضي عزل الوصي متى تثبت لديه خيانته.
- يعتبر قاصراً من لم يتم الثامنة عشرة من عمره ذكراً كان أم أنثى ويُنصب عليه وصي إن لم يكن  له ولي أو  وصي مختار.
- متى  بلغ  القاصر  سن المذكورة في المادة  السابقة  ترتفع  عنه الوصاية حكما وتسلم إليه أمواله.
- لا تبرأ ذمة  الوصي بتسليمه إلى القاصر أمواله إذا  بلغ  وكان مجنونا ً أو معتوهاً أو ذا غفلة  أو ذا سفه. ولا يصح  التسليم في مثل هذه الأحوال إلا للوصي الذي ينصبه القاضي.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال