الحجر ومفاعله في قانون الأحوال الشخصية الدرزي.. يحجر القاضي على المجنون والمعتوه والسفيه وذي الغفلة ويقيم عليه وصياً بعد ان يتحقق من ذلك بالشهادة والتقارير الطبية

- يحجر القاضي على المجنون والمعتوه والسفيه وذي الغفلة ويقيم عليه وصياً بعد ان  يتحقق من ذلك  بالشهادة والتقارير الطبية أو بأحدهما حسب مقتضى الحال.
- إذا حجر  القاضي على  من  ذكر يعلن  للناس  بسبب  الحجر.
- يشترط حضور الشخص المطلوب الحجر عليه  امام القاضي وإذا تعذر ذلك فعلى  القاضي أن  ينتقل لاستماعه  عند الاقتضاء.
- لا تعتبر تصرفات المجنون قبل الحجر وبعده وإنما تصح تصرفاته قبل الحجر في حالة إفاقته.
- لا تعتبر تصرفات  المعتوه  وذي الغفلة  قبل الحجر  وبعده إلا إذا كان لهما فيها نفع محض.
- تصرفات السفيه قبل الحجر جائزة ونافذة أما تصرفاته  بعد الحجر وإعلانه فغير معتبرة فيما عدا الزواج والطلاق والإنفاق على  من تُجّبَ عليه نفقتهم والوصية في سبيل الخير إن  لم يكن  له  وارث.
- لا تسلم إلى المجنون أو المعتوه او السفيه او ذي الغفلة أمواله بعد زوال الحجر إلا بحكم من القاضي يفيد زوال هذا السبب.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال