النفقة بعد الزواج عند دروز إسرائيل.. ما ينفقه الإنسان على عياله وزوجته وهي لازمة الأداء بتراضي الفريقين أو بحكم القاضي

- النفقة هي ما ينفقه الإنسان على عياله وزوجته ويشمل الطعام والكسوة والسكنى والتطبيب وخدمة الزوجة ذات الكرامة أو العاجزة  أو المريضة وهي لازمة الأداء بتراضي الفريقين أو بحكم القاضي.
- بعد تقدير النفقة يجوز زيادتها او إنقاصها بحسب تغيير الأثمان او تبدل حال الزوجين يسراً أو عسراً.
- إذا امتنع الزوج الحاضر عن الإنفاق على زوجته وطلبت الزوجة النفقة فالقاضي يقدر النفقة  حسب حال الفريقين اعتباراً من يوم الطلب وله ان يأمر بإعطائها سلفة عن المدة التي يعيّنها.
- إذا  عجز الزوج عن الإنفاق على زوجته وطلبت الزوجة النفقة فالقاضي يقدر النفقة إعتباراً من يوم الطلب على ان تكون ديناً بذمة الزوج ويأذن للزوجة ان تستدين بإسمه.
- إاذا ترك الزوج زوجته بلا نفقة واختفى او تغيب بذهابه لمحلٍ بعيد أو فقد فالقاضي يقدر النفقة اعتباراً من يوم الطلب بعد إقامة  البيّنة على الزوجة  والغيبة وعلى كونه مفقوداً وبعد تحليف الزوجة  بأن الزوج لم  يترك  لها نفقة  وبأنها غير مطلقة ويأذن  للزوجة عند الحاجة بالاستدانة بإسم الزوج.
- إذا أذن القاضي للزوجة المعسرة  بالاستدانة عملاً بأحكام المواد السابقة واستدانت من قريب تلزمه نفقتها فلذا القريب حق الرجوع على الزوج فقط . أما إذا استدانت من غريب فللدائن الخيار في أن يطالب الزوج أو الزوجة.
- إذا  كان  للزوج  الغائب  مال  بيد الغير أو بذمته وأقرّ المؤتمن او المديّون بالمال الذي بيده أو بذمته أو أنكر ذلك وأثبتت الزوجة أمام المحكمة  المدنية المختصة  فبعد أن تقيم الزوجة البيّنة بالزوجية وتحلف اليمين على ان الزوج لم يترك  لها نفقة وبأنها غير مطلقة يقدر لها النفقة من ذلك المال أو من ريعه او ثمنه  اعتباراً من يوم الطلب.
- لا يسقط  المقدار  المتراكم  من النفقة المقدرة  قضاء أو رضاء بالطلاق أو بوفاة احد الزوجين.
- إذا تركت الزوجة بيت زوجها بدون سبب مشروع أو كانت في بيتها ومنعت زوجها من الدخول إليه قبل  طلب نقلها لبيت آخر تسقط نفقتها مدة دوام هذا النشوز.

إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال