- الأم أحق بحضانة الولد وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة إذا اجتمعت فيها الأهلية المطلوبة.
- يشترط في الحاضنة أن تكون بالغة عاقلة أمينة صحيحة الجسم قادرة على تربية الولد وصيانته وأن لا تكون متزوجة بغير محرم للصغير ولا فريق في ذلك بين الأم وغيرها من الحاضنات.
- إذا تزوجت الحاضنة أماً كانت أم غير أم بزوج غير محرم للصغير سقط حقها في الحضانة وانتقل إلى من يليها في الاستحقاق من الحاضنات فإن لم توجد مستحقة أهلاً للحضانة فلولي الصغير أخذه ومتى زال المانع يعود حق الحضانة للحاضنة المستحقة .
- حق الحضانة يستفاد من قبل الأم فيعتبر الأقرب فالأقرب من جهتها ويقدم المدلي بالأم على المدلي بالأب عند إتحاد المرتبة قرباً . فإذا ماتت الأم أو تزوجت بقريب أو لم تكن أهلاً للحضانة ينتقل حقها الى أمها فإن لم تكن او كانت ليست أهلاً للحضانة تنتقل الى أم الأب وإن عند عدم أهلية القربى ثم لأخوات الصغير وتقدم الأخت الشقيقة ثم الأخت لأم ثم الأخت لأب ثم لبنات الأخوات بتقديم بنت الأخت لأبوين ثم لأم ، ثم لخالات الصغير وتقدم الخالات لأبوين ثم الخالة لأم ثم لأب ثم لبنت الأخت لأب ثم لبنات الأخ كذلك ثم لعمات الصغير بتقديم العمة لأبوين ثم لأم ثم لأب ثم خالات الأم ثم خالات الأب ثم عمات الأمهات والآباء بهذا الترتيب.
- إذا فقدت المحارم من النساء أو وجدت ولم تكن أهلاً للحضانة تنتقل للعصبات بترتيب الإرث فيقدم الأب ثم الجد ثم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب ثم بنو الأخ الشقيق ثم بنو الأخ لأب ثم العم الشقيق ثم العم لأب فإذا تساوى المستحقون للحضانة في درجة واحدة يقدم أصلحهم ثم أكبرهم سناً.
- إذا لم توجد عصبة مستحقة الحضانة أو وجد من ليس أهلاً لها فلا تسلم اليه المحضونة بل تدفع لذي رحم محرم ويقدم الجد لأم ثم الأخ لأم ثم ابنه ثم العم لأم ثم الخال لأبوين ثم الخال لأب ثم الخال لأم ولا حق لبنات العم والعمة والخال والخالة في حضانة الذكور ولهن الحق في حضانة الإناث ولا حق لبني العم والعمة والخال والخالة في حضانة الإناث وإنما لهم حضانة الذكور فإن لم يكن للأنثى المحضونة إلا ابن عم كان للقاضي أن يوليه حضانتها إن رآه صالحاً وإلا سلمها لإمرأة ثقة أمينة.
- أجرة الحضانة غير بدل النفقة وكلها تلزم الأب إن لم يكن للصغير مال فإن كان له مال فلا يلزم أباه منها شيء إلا أن يتبرع.
- إذا كانت أم الطفل هي الحاضنة له وكانت مطلقة أو متزوجة بمحرم للصغير أو معتدة له فلها الأجرة وإن لم يكن للحاضنة مسكن تمسك فيه الصغير الفقير فعلى أبيه سكناهما وإن احتاج المحضون الى خادم وكان أبوه موسراً يُلزم به وغير الأم من الحاضنات لها الأجرة.
- إذا أبت أم الولد ذكرا كان أم أنثى حضانته مجاناً ولم يكن له مال وكان أبوه معسراً ولم توجد متبرعة من محارمه تجبر الأم على حضانته وتكون أجرتها ديّناً على أبيه ولها أن تستدين بإذن القاضي إذا كانت معسرة.
- إذا وجدت متبرعة أهل للحضانة من محارم الطفل وكان الأب موسراً ولا مال للصغير فالأم وإن طلبت أجرة أحق من المتبرعة أما إذا كان الأب معسراً وللصبي مال او لا مال له تُخير الأم بين إمساكه مجاناً ودفعه للمتبرعة فإن لم تخيّر إمساكه مجاناً يُنزع منها ويسلم للمتبرعة وللأم رؤية الولد وتعهده وإذا كان الأب موسراً وللصبي مال وكانت المتبرعة غريبة فل ا يدفع إليها الصبي بل يسلم لأمه بأجرة المثل ولو من مال الصغير.
- تنتهي مدة حضانة الصبي عند إتمامه السنة السابعة من العمر وتنتهي مدة حضانة الصبية عند إتمامها السنة التاسعة . ويجبر الأب على أخذ الولد . فإذا لم يكن للولد أب أو جد يدفع للأقرب من العصبة إذا كان صبياً ، أما الصبية فلا تسلم لغير محرم ، فإن لم يكن عصبة يترك المحضون عند الحاضنة إلا إذا رأى القاضي غيرها أوّلى له منها.
- يمنع الأب من إخراج الولد من بلد أمه بلا رضاه ا ما دامت حضانتها فإن أخذ المطلق ولده منها لتزوجها بغريب ولم يكن له حاضن غيرها جاز له أن يسافر به على أن يعود حق أمه أو من يقوم مقامها في الحضانة.
- ليس للأم المطلقة أن تسافر بالولد الحاضنة له من بلد أبيه إلى بلد بعيد بغير إذن أبيه وليس لغير الأم من الحاضنات بأي حال نقل الولد من محل حضانته إلا بإذن أبيه أو إذن القاضي إذا لم يكن له أب.
- يشترط في الحاضنة أن تكون بالغة عاقلة أمينة صحيحة الجسم قادرة على تربية الولد وصيانته وأن لا تكون متزوجة بغير محرم للصغير ولا فريق في ذلك بين الأم وغيرها من الحاضنات.
- إذا تزوجت الحاضنة أماً كانت أم غير أم بزوج غير محرم للصغير سقط حقها في الحضانة وانتقل إلى من يليها في الاستحقاق من الحاضنات فإن لم توجد مستحقة أهلاً للحضانة فلولي الصغير أخذه ومتى زال المانع يعود حق الحضانة للحاضنة المستحقة .
- حق الحضانة يستفاد من قبل الأم فيعتبر الأقرب فالأقرب من جهتها ويقدم المدلي بالأم على المدلي بالأب عند إتحاد المرتبة قرباً . فإذا ماتت الأم أو تزوجت بقريب أو لم تكن أهلاً للحضانة ينتقل حقها الى أمها فإن لم تكن او كانت ليست أهلاً للحضانة تنتقل الى أم الأب وإن عند عدم أهلية القربى ثم لأخوات الصغير وتقدم الأخت الشقيقة ثم الأخت لأم ثم الأخت لأب ثم لبنات الأخوات بتقديم بنت الأخت لأبوين ثم لأم ، ثم لخالات الصغير وتقدم الخالات لأبوين ثم الخالة لأم ثم لأب ثم لبنت الأخت لأب ثم لبنات الأخ كذلك ثم لعمات الصغير بتقديم العمة لأبوين ثم لأم ثم لأب ثم خالات الأم ثم خالات الأب ثم عمات الأمهات والآباء بهذا الترتيب.
- إذا فقدت المحارم من النساء أو وجدت ولم تكن أهلاً للحضانة تنتقل للعصبات بترتيب الإرث فيقدم الأب ثم الجد ثم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب ثم بنو الأخ الشقيق ثم بنو الأخ لأب ثم العم الشقيق ثم العم لأب فإذا تساوى المستحقون للحضانة في درجة واحدة يقدم أصلحهم ثم أكبرهم سناً.
- إذا لم توجد عصبة مستحقة الحضانة أو وجد من ليس أهلاً لها فلا تسلم اليه المحضونة بل تدفع لذي رحم محرم ويقدم الجد لأم ثم الأخ لأم ثم ابنه ثم العم لأم ثم الخال لأبوين ثم الخال لأب ثم الخال لأم ولا حق لبنات العم والعمة والخال والخالة في حضانة الذكور ولهن الحق في حضانة الإناث ولا حق لبني العم والعمة والخال والخالة في حضانة الإناث وإنما لهم حضانة الذكور فإن لم يكن للأنثى المحضونة إلا ابن عم كان للقاضي أن يوليه حضانتها إن رآه صالحاً وإلا سلمها لإمرأة ثقة أمينة.
- أجرة الحضانة غير بدل النفقة وكلها تلزم الأب إن لم يكن للصغير مال فإن كان له مال فلا يلزم أباه منها شيء إلا أن يتبرع.
- إذا كانت أم الطفل هي الحاضنة له وكانت مطلقة أو متزوجة بمحرم للصغير أو معتدة له فلها الأجرة وإن لم يكن للحاضنة مسكن تمسك فيه الصغير الفقير فعلى أبيه سكناهما وإن احتاج المحضون الى خادم وكان أبوه موسراً يُلزم به وغير الأم من الحاضنات لها الأجرة.
- إذا أبت أم الولد ذكرا كان أم أنثى حضانته مجاناً ولم يكن له مال وكان أبوه معسراً ولم توجد متبرعة من محارمه تجبر الأم على حضانته وتكون أجرتها ديّناً على أبيه ولها أن تستدين بإذن القاضي إذا كانت معسرة.
- إذا وجدت متبرعة أهل للحضانة من محارم الطفل وكان الأب موسراً ولا مال للصغير فالأم وإن طلبت أجرة أحق من المتبرعة أما إذا كان الأب معسراً وللصبي مال او لا مال له تُخير الأم بين إمساكه مجاناً ودفعه للمتبرعة فإن لم تخيّر إمساكه مجاناً يُنزع منها ويسلم للمتبرعة وللأم رؤية الولد وتعهده وإذا كان الأب موسراً وللصبي مال وكانت المتبرعة غريبة فل ا يدفع إليها الصبي بل يسلم لأمه بأجرة المثل ولو من مال الصغير.
- تنتهي مدة حضانة الصبي عند إتمامه السنة السابعة من العمر وتنتهي مدة حضانة الصبية عند إتمامها السنة التاسعة . ويجبر الأب على أخذ الولد . فإذا لم يكن للولد أب أو جد يدفع للأقرب من العصبة إذا كان صبياً ، أما الصبية فلا تسلم لغير محرم ، فإن لم يكن عصبة يترك المحضون عند الحاضنة إلا إذا رأى القاضي غيرها أوّلى له منها.
- يمنع الأب من إخراج الولد من بلد أمه بلا رضاه ا ما دامت حضانتها فإن أخذ المطلق ولده منها لتزوجها بغريب ولم يكن له حاضن غيرها جاز له أن يسافر به على أن يعود حق أمه أو من يقوم مقامها في الحضانة.
- ليس للأم المطلقة أن تسافر بالولد الحاضنة له من بلد أبيه إلى بلد بعيد بغير إذن أبيه وليس لغير الأم من الحاضنات بأي حال نقل الولد من محل حضانته إلا بإذن أبيه أو إذن القاضي إذا لم يكن له أب.
التسميات
أحوال شخصية درزية