- مدة العدة أربعة أشهر تبدأ من تاريخ الطلاق أو التفريق أو وفاة الزوج، وعدة الحامل تنتهي بالوضع أو بسقوط الجنين.
- لا تلزم العدة إذا وقع الطلاق أو الفسخ قبل الاجتماع والمقاربة.
- تبدأ العدة من تاريخ وقوع الطلاق أو الفسخ أو وفاة الزوج وإن لم تطلع الزوجة على الوفاة.
- تجب نفقة العدة للمرأة المطلقة على زوجها ولا تجب للمرأة التي توفي زوجها سواء كانت حاملاً أم غير حامل.
- لا تلزم العدة إذا وقع الطلاق أو الفسخ قبل الاجتماع والمقاربة.
- تبدأ العدة من تاريخ وقوع الطلاق أو الفسخ أو وفاة الزوج وإن لم تطلع الزوجة على الوفاة.
- تجب نفقة العدة للمرأة المطلقة على زوجها ولا تجب للمرأة التي توفي زوجها سواء كانت حاملاً أم غير حامل.
التسميات
أحوال شخصية درزية